responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة المؤلف : المنصوري، الشيخ أياد    الجزء : 1  صفحة : 281

الدعاء عند رؤية الهلال‌ [1]- مثلًا- و كانت الوظيفة و الموقف العملي للمكلف، و المرجع الّذي يعتمد عليه على تقدير عدم مجي‌ء محتمل الحجيّة أحد أمور:

1- البراءة العقلية: بناءً على قاعدة قبح العقاب بلا بيان.

2- البراءة الشرعيّة: المستفادة من الأدلة الشرعية كحديث «رفع عن أمتي ما لا يعلمون».

3- الاستصحاب: أي: استصحاب عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال لو افترضنا تمامية أركان الاستصحاب فيه.

4- إطلاق دليل اجتهادي- أي محرز- يُفترض دلالته على عدم الوجوب.

5- أصالة الاحتياط العقلية: أي منجزية الاحتمال بناءً على مسلك حق الطاعة.

فأياً كان المرجع للمكلف- من تلك الأمور المتقدمة- بقطع النظر عن احتمال الحجّية لهذا الخبر، يبقى هو المرجع و يظل ثابتاً، و لا يتغير الموقف لمجرّد احتمال حجّية مثل هذا الخبر.

أولًا: إذا كان المرجع له البراءة العقلية

فلو كان المرجع له هو البراءة العقلية- بناءً على القول بقاعدة قبح العقاب بلا بيان-، فإنّها تبقى هي المرجع حتى مع احتمال حجّية هذا الخبر؛ و ذلك لأنّ موضوع هذه القاعدة هو عدم البيان و عدم العلم، و احتمال حجّية مثل هذا الخبر، غاية ما يؤدي إليه هو احتمال ثبوت مفاده الذي هو عبارة عن وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، و هذا الاحتمال للحكم الواقعي- وجوب الدعاء عند رؤية الهلال-، موجود حتى مع عدم مجي‌ء مثل هذا الخبر [2]، فلو كان احتمال الحكم الواقعي مخرجاً له عن موضوع‌


[1] لا فرق في مشكوك الحجّية بين أن يكون مفاده ثبوت التكليف كما في هذا المثال، أو كان مفاده نفي التكليف و إثبات الترخيص كما في المثال الذي سنذكره في آخر البحث؛ فإنه على كلا التقديرين لا أثر له من الناحية العمليّة، بل كل ما كان مرجعاً للمكلف في تحديد موقفه العملي، يبقى هو المرجع حتى مع احتمال الحجّية

[2] لأن المكلّف بالنسبة إلى الحكم الواقعي بالوجوب لا يخلو حاله من إحدى صور ثلاث:

الأولى: كونه قاطعاً بالوجوب.

الثانية: كونه قاطعاً بعدم الوجوب.

الثالثة: كونه شاكاً فيه.

و من المعلوم أن الصورتين الأولى و الثانية خارجتان عن الفرض؛ إذ أن افتراض كون المرجع له هو البراءة العقلية يعني بالضرورة افتراض كونه شاكاً، وعليه، فإنّ احتمال حجية الدليل الدال على ثبوت التكليف أو الدال على عدمه، يلازم دوماً احتمال التكليف.

اسم الکتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة المؤلف : المنصوري، الشيخ أياد    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست