responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة المؤلف : المنصوري، الشيخ أياد    الجزء : 1  صفحة : 273

نتيجة البحث في حجية قطع القطاع:

و نستخلص من كل ما تقدّم: أن حجيّة القطع بمعنى المنجزيّة و المعذرية، غير مشروطة بالإصابة بأي واحد من المعنيين لها، فالقطع بالتكليف منجز سواء أ كان التكليف ثابتاً في الواقع أم لا، و سواء أ كان القطع الحاصل للمكلّف ناشئاً من مبرّرات موضوعيّة أم لا، كما أن القطع بعدم التكليف يكون معذراً سواء أصادف الواقع أم خالفه، و سواء أحصل من سبب متعارف أم غير متعارف. و هذا يعني حجّية قطع القطّاع، أي كونه منجزاً و معذراً [1].


[1] و هذا ما ذهب إليه صاحب الكفاية أيضاً، حيث قال فيها في ص 310: «لا تفاوت في نظر العقل أصلًا في ما يترتب على القطع من الآثار عقلًا، بين أن يكون حاصلًا بنحو متعارف و من سبب ينبغي حصوله منه، أو غير متعارف لا ينبغي حصوله منه، كما هو الحال غالباً في القطّاع».

اسم الکتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة المؤلف : المنصوري، الشيخ أياد    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست