responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة المؤلف : المنصوري، الشيخ أياد    الجزء : 1  صفحة : 265

مطلقاً يعتبر استهانة بحق المولى و هدراً لكرامته و خروجاً عن مولويته، فهذا يعني أن للمولى حق الطاعة في مورد القطع بالتكليف، سواء أ كان قطعاً ذاتياً أم موضوعياً على حدٍّ سواء، فيكون التحرّك عن كل منهما وفاءً بحق المولى و تعظيماً لهُ، و هذا يعني منجزيّة مثل هذا القطع و إن كان قطعاً ذاتياً، هذا في جانب المنجّزية.

و أما بالنسبة إلى المعذرية، فإنّ المكلّف إذا قطع بعدم التكليف، كما لو قطع بأن هذا المائع الذي أمامه ماءٌ، فقطع بإباحته و عدم حرمة شربه، فهذا القطع سوف يكون معذّراً للقطّاع إذا عمل على وفق قطعه و شرب ذلك المائع و تورط نتيجة لذلك في مخالفة الواقع، في ما لو افترضنا أن ذلك المائع كان خمراً في الواقع. و الوجه في ذلك سوف يظهر من خلال مناقشة القول الثالث.

إذن، حجية القطع غير مشروطة بالإصابة بالمعنى الثاني، و هذا يعني حجّية القطع الذاتي مطلقاً و منه ما يسمى بقطع القطّاع، و بهذا يثبت أنّ حجّية القطع غير مشروطة بالإصابة بأي واحد من المعنيين المتقدّمين للإصابة.

الثاني: القول بمنجّزية قطع القطّاع و عدم معذريته‌

قوله (قدس سره) ص 62: «و قد يُقال: إن القطع الذاتي ... إلخ».

و هذا القول يتجه إلى التفصيل بين المنجزيّة و المعذريّة، و يلتزم بأن قطع القطّاع يكون منجّزاً في ما لو قطع بالتكليف، و ذلك لما ذكرناه في القول الأول، من أنّ عدم التحرّك عن القطع الذاتي يساوق عدم التحرّك عن القطع الموضوعي في استهانته بالمولى و هدر كرامته؛ لأنّ القطّاع حين قطعه بالتكليف لا يلتفت إلى أنّ قطعه لم يكن ناشئاً عن المبرّرات الموضوعية، فيثبت للمولى حق الطاعة في مورد قطعه، على حدّ ثبوته في مورد اليقين الموضوعي، و يجب عليه التحرّك وفاءً بحق المولى، هذا بالنسبة إلى المنجزيّة.

عدم معذرية قطع القطاع:

و أما بالنسبة إلى معذرية قطع القطّاع في ما لو قطع بعدم التكليف، كما لو قطع بعدم وجوب صلاة العيد و تركها اعتماداً على قطعه و كان الواقع وجوبها، فقد يقال بعدم معذِّرية مثل هذا القطع، و بالتالي لو عمل المكلّف على وفق قطعه و تورط نتيجةً

اسم الکتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة المؤلف : المنصوري، الشيخ أياد    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست