responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة المؤلف : المنصوري، الشيخ أياد    الجزء : 1  صفحة : 238

العلم الإجمالي، فإن هذا يعني عدم ورود الترخيص الجاد في المخالفة بلحاظ تلك الأطراف، فتبقى منجّزيّة العلم الإجمالي بمقدار المنع عن المخالفة القطعية على حالها، و بهذا نثبت حرمة المخالفة القطعية للعلم الإجمالي عقلًا [1].

الفرق بين القولين:

يبقى سؤال، و هو: أنه ما الفرق بين ما ذهب إليه المشهور من استحالة ورود الترخيص في المخالفة القطعية من باب كونها معصية قبيحة عقلًا، و بين ما انتهينا إليه من عدم ورود الترخيص و إن قلنا بإمكانه عقلًا، فالنتيجة واحدة و هي منجّزيّة العلم الإجمالي عقلًا لحرمة المخالفة القطعية؟

و الجواب على هذا السؤال، هو: أنَّ النتيجة و إن كانت واحدة على كلا القولين، و لكن كيفيّة الوصول إلى هذه النتيجة يختلف؛ إذ بناءً على قول المشهور الذي ذهب إلى استحالة ورود الترخيص في المخالفة القطعية، لا يحتاج إلى البحث عن وجود ما يدلّ على الترخيص و عدم وجوده؛ لأنّ البحث عن ذلك منوط بإمكانه عقلًا، و المفروض أنّه غير ممكن، فيكون العلم الإجمالي علّة لتنجيزه لحرمة المخالفة القطعية، بل ورود الترخيص سوف يكون منافياً لحكم العقل بالمنجّزيّة كما هو واضح، و أما بناءً على القول بإمكان ذلك، فيحتاج إلى البحث عن ورود الترخيص و عدمه؛ و إلّا فمجرد وجود العلم الإجمالي- ما لم يثبت عدم ورود الترخيص-، لا يكفي لحكم العقل بمنجّزيّته لحرمة المخالفة القطعيّة ما دام حكمه بذلك معلقاً على عدم ورود الترخيص.


[1] و ذلك: لأنّ العقل هو الذي حكم بالمنجّزيّة لحرمة المخالفة القطعية، و هي- بحسب الفرض- معلّقة على عدم ورود الترخيص من الشارع في ترك التحفظ و الاحتياط، و الحال أنه لم يردّ ما يدل على مثل هذا الترخيص، فيحكم العقل بحرمة المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال.

اسم الکتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة المؤلف : المنصوري، الشيخ أياد    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست