responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة المؤلف : المنصوري، الشيخ أياد    الجزء : 1  صفحة : 196

الذهنية لا على الموضوع الحقيقي للحكم، سواء أ كان حكمه مجعولًا على نهج القضية الحقيقية أم على نهج القضية الخارجية، و سواء أ كان الحكم من الأحكام التشريعية- كالحكم بوجوب الحج على المستطيع-، أم كان حكماً إخبارياً و تكوينياً- كالحكم بأن النار حارة أو أنها في الموقد أو أنها محرقة-، فلا فرق- من هذه الناحية- بين القضيّة الحقيقيّة و القضيّة الخارجيّة في كون الأحكام تتعلق بالعناوين و الصور الذهنية و لا تتعلق بالخارج مباشرة؛ و ذلك لأن الحكم من الأمور الذهنية، فلا بُدَّ و أن يتعلق بما هو من سنخه أيضاً، و بما هو حاضر بنفسه في الذهن، و ليس ذلك إلا الصورة الذهنية للشي‌ء الذي يراد جعل الحكم عليه لا نفس ذلك الشي‌ء؛ لأن الوجود الخارجي بما هو وجود خارجي لا يمكن أن يأتي إلى الذهن، بل الذي يكون في الذهن هو الصورة الذهنية لذلك الموضوع الخارجي، و هذه الصورة الذهنية تكون مباينة للموضوع الخارجي بنظر، و تكون عينه بنظر آخر؛ و ذلك لأننا إنْ نظرنا إلى هذه الصورة الذهنية بما هي صورة ذهنية، فهي غير الخارج و مباينة له كما هو واضح، و لكن، لو نظرنا إليها بما هي حاكية عن الواقع الخارجي بحيث تعتبر قنطرة للخارج، و ينظر إليها نظرة آلية لا استقلالية، فإنها تكون حينئذٍ عين الخارج.

و توضيح ذلك: إنك إذا أردت أن تتصور النار- مثلًا- أو واجهت ناراً في الخارج، فإنك ستحصل على صورة لهذه النار في ذهنك، و هي صورة ذهنية للنار، و هذه الصورة الذهنية يمكنك أن تلحظها أو تنظر إليها بنظرتين متغايرتين، فتارة تنظر إليها بما هي صورة منطبعة في الذهن، بأن نظرت إليها نظرة استقلالية و تصديقية، فإنك لو تفحصت في هذه الصورة و تأملتها- كما لو كنت تتفحص في صورة فوتوغرافية للنار-، لوجدت أن هذه الصورة الذهنية للنار شي‌ء غير الخارج، و أنها مباينة للنار الخارجية، و تارة أخرى تنظر إليها نظرة بسيطة و ساذجة لا نظرة تفحصيّة و تصديقيّة، بل نظرة تصوّرية، فإنك إذا نظرت إليها بهذا النظر ستجدها عين النار الخارجية، و حيث إن المطلوب هو إثبات الأحكام للموضوعات الخارجية لا للصور الذهنية، فلمّا كانت الصورة الذهنية عين الموضوع الخارجي بالنظر التصوري و بالحمل الأوّلي، صح أن يحكم عليها بنفس ما هو ثابت للموضوع الخارجي من أحكام و من‌

اسم الکتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة المؤلف : المنصوري، الشيخ أياد    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست