responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة المؤلف : المنصوري، الشيخ أياد    الجزء : 1  صفحة : 176

و أن الأحكام الواقعية بمبادئها محفوظة و مشتركة بين العالم و الجاهل، بمعنى: أنه لا دخل لعلم المكلف و جهله في ثبوت الأحكام الواقعية، و إنّما هي تابعة لمبادئها و ملاكاتها، فمتى ما تم الملاك في شي‌ء و أراده المولى، ثبت وجوبه سواء أعلم به المكلف أم لا.

و تقدم أيضاً، أنّه لا منافاة بين الأحكام الواقعية و الأحكام الظاهرية في فرض الشك في الواقع و عدم علم المكلف به، فهي تجتمع مع الأحكام الواقعية على الجاهل من دون لزوم محذور من المحاذير المتقدمة؛ لما بيناه من وجه الجمع بينهما، و التصوير الصحيح لحقيقة الأحكام الظاهرية، و هذا يعني أن الحكم الظاهري المجعول في ظرف الشك في الحكم الواقعي، لا يتصرف أبداً في الحكم الواقعي، و لا يبدّله و يقلبه عما هو عليه، بل يبقى بمبادئه محفوظاً حتى مع مجي‌ء الحكم الظاهري على خلافه.

و لكن، هناك من ذهب- و هو صاحب الكفاية (قدس سره) و قد تقدّم كلامه- إلى أن بعض الأحكام الظاهرية تتصرف في الأحكام الواقعية و تبدلها عما هي عليه، من قبيل الأصول العملية الجارية في الشبهات الموضوعية خاصّة، كأصالة الطهارة التي يكون مفادها البناء على طهارة ما يشك في نجاسته.

فقال: إن مثل هذه الأصول العملية تتصرف في الحكم الواقعي، فالحكم الواقعي‌

بشرطية الثوب الطاهر في الصلاة- مثلًا-، سوف يتسع ببركة أصالة الطهارة، فبعد أن كان مختصاً بالثوب الطاهر واقعاً، بحيث كانت صحة الصلاة مشروطة بالثوب المعلوم الطهارة، فببركة أصالة الطهارة الجارية في الثوب المشكوك طهارته، يتبدل الواقع و يكون موضوع صحة الصلاة هو الثوب الطاهر مطلقاً، سواء كانت طهارة واقعية ثابتة بالعلم و الوجدان، أم طهارة ظاهرية ثابتة تعبداً بأصالة الطهارة، فيكون الحكم الواقعي بشرطية الثوب الطاهر في الصلاة، شاملًا- أيضاً- لما ثبتت طهارته تعبداً بفضل أصالة الطهارة، حتى لو كان نجساً في الواقع‌ [1].


[1] و هذا يعني أن الأحكام الظاهريّة المجعولة في باب الأصول العمليّة الجارية في الشبهات الموضوعية، سيكون لسانها لسان جعل الحكم المماثل، أي: أن الشارع بجعله الحجّية لأصالة الطهارة، يجعل حكماً يماثل ما أدّى إليه الأصل، فيجعل حكماً بطهارة الثوب المشكوك طهارته، و بالتالي يوسّع من موضوع دليل شرطيّة الثوب الطاهر في الصلاة، من كون الشرط هو الطهارة الواقعيّة، إلى الأعم منها و من الطهارة الظاهريّة.

اسم الکتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة المؤلف : المنصوري، الشيخ أياد    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست