responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة المؤلف : المنصوري، الشيخ أياد    الجزء : 1  صفحة : 154

الحجية المجعولة لخبر الثقة و الحجية المجعولة للظهور، فكل من خبر الثقة و الظهور أمارة على الحكم الشرعي؛ لما فيهما من جهة الكاشفية عن الواقع‌ [1].

فالنسبة بين الأمارة و الحجية المجعولة لتلك الأمارة، هي نسبة الحكم إلى موضوعه؛ فإنّ الأمارة موضوع لذلك الحكم الظاهري و هو الحجية.

الثاني: الأحكام الظاهرية المجعولة في باب الأصول العملية

و نعني بها الأحكام التي تجعل لتقرير و تحديد الوظيفة العملية و ما ينبغي أن يتخذه المكلف من موقف عملي تجاه الحكم المشكوك، بدون أن تكون ناظرة إلى إحراز الواقع، بل غاية ما تقتضيه هو تحديد الوظيفة العملية؛ لأنّ المكلف لا بدّ له من موقف عملي تجاه التكاليف المشكوكة، و لكي يحدد له ذلك الموقف، يجعل المولى له ذلك الحكم الظاهري، و هو المسمى بالأصل العملي، كأصالة البراءة الشرعية و أصالة الاحتياط- مثلًا- و بقية الأصول العملية الشرعية الجارية في ظرف الشك في الواقع و عدم وجود دليل محرز، فهي ليست بصدد تعيين الواقع و إحرازه، و ليس لسانها أن الواقع كذا، بل لسانها يقتصر على إثبات التعذير تجاه الواقع المشكوك كما في‌

أصالة البراءة أو الإباحة، و إثبات التنجيز كما في أصالة الاحتياط، و هكذا بقية الأصول‌


[1] و لأجل ذلك كانت الأمارات من الأدلة المحرزة، فإنّ بها يتم إحراز الواقع و تحديده و تشخيصه، و هذا بخلاف الأصول العمليّة، حيث لا يتم بها إحراز الواقع و تشخيصه، بل مجرّد بيان الوظيفة العمليّة عند الشكّ و الحيرة، فأصالة الطهارة- مثلًا- لا يتم بها إحراز طهارة الماء عند تطبيقها على الماء المشكوك طهارته، و إنّما يتم بها تحديد وظيفة المكلّف من حيث جواز استعمال ذلك الماء في الشرب و الوضوء أو غير ذلك، و التعامل معه كما لو كان طاهراً.

اسم الکتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة المؤلف : المنصوري، الشيخ أياد    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست