responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البنك اللاربوي في الإسلام المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 134

وقيام البنك بهذا الدور وفتح الاعتمادات المستندية والتعهّد للبائعين بتسديد الثمن المستحقّ على المشترين لدى وصول المستندات إليه ، أو قبول المستورِد لها عمل جائز شرعاً . كما أنّ تسديده فعلاً للثمن عن المشتري جائز أيضاً ، سواء سدّده من رصيد المشتري الموجود لديه ، أو سدّده من ماله الخاصّ ، وفي هذه الحالة يصبح المشتري مَديناً للبنك بقيمة البضاعة التي سدّدها .

وأمّا الفوائد التي يحصل عليها البنك من فتح الاعتماد المستندي وقيامه بهذه العملية ، فهي على قسمين :

أحدهما : ما يعتبر أجراً على نفس ما قام به البنك من تعهّدٍ بدَين المشتري واتّصالٍ بالمصدِّر ومطالبته بمستندات الشحن وإيصالها إلى المشتري ، ونحو ذلك من الخدمات العملية ، وهذا الأجر جائز شرعاً .

والقسم الآخر : ما يعتبر فائدةً على المبلغ غير المغطَّى من قيمة البضاعة التي دفعها البنك إلى المصدِّر ؛ على أساس أنّ هذا المبلغ غير المغطّى يعتبر قرضاً من البنك ، فيتقاضى عليه فائدةً يحدّدها الزمن الذي يتخلّل بين دفع ذلك المبلغ وتسديد المشتري للبنك قيمة البضاعة ، وهذه فائدة ربوية محرَّمة شرعاً [1] ، ويجب استبدالها بالسياسة العامة التي وضعناها للبنك اللاربوي في القروض .

وهناك فوائد يُحمِّلها بنك البلد المصدِّر على بنك البلد المستورِد ويُحِّملها الأخير على المستورِد نفسه ، وهي فوائد على المبالغ المستحقّة طيلة الفترة التي تسبق تحصيلها في الخارج من قبل البنك المراسل .

ويمكن تخريج هذه الفوائد وتفسيرها فقهياً على أساس الشرط في عقد


[1] وللتوسّع في تحقيق التخريجات الفقهية لهذه الفائدة ومناقشتها علمياً راجع الملحق [11] . (المؤلّف (قدس سره)) .

اسم الکتاب : البنك اللاربوي في الإسلام المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست