اسم الکتاب : البنك اللاربوي في الإسلام المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 132
بالشرط وينتج عن هذا التعهّد نفس ما ينتج عن تعهّد طرفٍ ثالثٍ بوفاء المَدين للدَين ، فكما يرجع الدائن على هذا الثالث إذا امتنع المَدين عن وفاء دَينه ، كذلك يرجع صاحب الحقّ بموجب الشرط إلى البنك المتعهّد إلى امتنع المشروط عليه من الوفاء بالشرط [1] .
ولمّا كان تعهّد البنك وضمانه للشرط بطلبٍ من الشخص المقاول فيكون الشخص المقاول ضامناً لِما يخسره البنك نتيجةً لتعهّده ، فيحقّ للبنك أن يطالبه بقيمة ما دفعه إلى الجهة التي وجّه خطاب الضمان لفائدتها ، ويصحّ للبنك أن يأخذ عمولةً على خطاب الضمان هذا ؛ لأنّ التعهّد الذي يشتمل عليه هذا الخطاب يعزّز قيمة التزامات الشخص المقاول ، وبذلك يكون عملاً محترماً يمكن فرض جُعالةٍ عليه ، أو عمولةٍ من قبل ذلك الشخص .
حكم خطابات الضمان الابتدائية :
أمّا خطاب الضمان الابتدائي ، فيجوز للبنك إصداره والوفاء بموجبه ، ولكنه غير ملزم له ؛ لأنّ طالب الضمان الابتدائي لم يرتبط بعدُ بعقدٍ مع الجهة التي تجري المناقصة أو المزايدة ليمكن إلزامه بشرطٍ في ذلك العقد ، لكي يتاح للبنك أن يضمن وفاءه بشرطه . فإذا فرضنا أن الشخص التزم للجهة التي فتحت المناقصة ، مثلاً بأن يدفع كذا مقدار إذا لم يتّخذ الإجراءَات اللازمة حين تَرسُو العملية عليه ، فهو وعد ابتدائيّ غير ملزم ، وبالتالي لا يكون تعهّد البنك ملزماً له أيضاً .
[1] للتوسّع في تحقيق ذلك من الناحية الفقهية راجع الملحق [10] . (المؤلّف (قدس سره)) .
اسم الکتاب : البنك اللاربوي في الإسلام المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 132