responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البلدانيات المؤلف : السخاوي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 288

عنهما- أن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) قال: «لا يبع بعضكم على بيع بعض». و نهى عن النّجش، و نهى عن بيع حبل الحبلة، و نهى عن المزابنة، و المزابنة بيع الثّمر بالتمر كيلا، و بيع الكرم بالزبيب كيلا.

هذا حديث صحيح.

أخرجه البخاري في «صحيحه» [1] عن عبد اللّه بن يوسف؛ ما عدا الجملة الثانية فعن القعنبي‌ [2].

و كذا أخرج أبو داود في «سننه» [3] الجملة الأولى و الثالثة عنه.

و البخاري‌ [4] أيضا: الأولى و الرابعة عن إسماعيل بن أبي أويس، و هو أيضا [5] و النسائي‌ [6] الثانية عن قتيبة. و كذا أخرج النسائي‌ [7] الأولى عنه، و أخرج مسلم‌ [8] ما عدا الثالثة عن يحيى بن يحيى، و ابن ماجة [9] الأولى عن سويد بن سعيد، و الثانية عن مصعب الزهري و أبي حذافة، ثمانيتهم عن مالك‌ [10]. فوقع لنا بدلا لهم عاليا.


[1] (2165).

[2] (2142).

[3] (3436) و (3380).

[4] (2139) (2171).

[5] (6963).

[6] 7/ 258.

[7] 7/ 258.

[8] (1412) بعد (1514)، و (1516)، و (1542).

[9] (2171) و (2173).

[10] انظر «الموطأ» (1994) (2406) (2453).

اسم الکتاب : البلدانيات المؤلف : السخاوي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست