responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر    الجزء : 3  صفحة : 95

و نحن نأمل من الأستاذ أن يترك التعبير بما يثير الشك و يطمس الحقيقة و كان الأجدر به أن يشير إلى الخلاف ليسلم من المؤاخذة في مخالفة ما وعد فيه بتمهيده السابق.

و بعد ذلك ينتقل إلى البحث حول المتعة و ينسب إلى الإمام الصادق عن كتب الزيدية بأنه قال: هي الزنا، و يذهب لتأييده و يبدي رأيه بأن المتعة من المخادنة التي نهى اللّه عنها.

و هذه المسألة قد حررها العلماء و بسطوا القول فيها، و كثر فيها النقاش و الجدل، و لا جدال في مشروعيتها في عهد النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)، و ادعي بعد ذلك نسخها، و قد ثبت على تحليلها بعد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) جماعة من السلف، منهم من الصحابة: أسماء بنت أبي بكر، و جابر بن عبد اللّه، و ابن مسعود، و ابن عباس، و معاوية، و عمرو بن حريث، و أبو سعيد و سلمة ابنا أمية بن خلف، و رواه جابر بن عبد اللّه عن جميع الصحابة مدة حياة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و مدة أبي بكر و عمر إلى قرب آخر خلافة عمر [1].

و قال الحافظ في التلخيص: و من المشهورين بإباحتها ابن جريح فقيه مكة و لهذا قال الأوزاعي: يترك من قول أهل الحجاز خمس منها متعة النساء [2].

و روي عن عمر بن الخطاب أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان‌ [3].

و قال ابن بطال: روى أهل مكة و اليمن عن ابن عباس إباحة المتعة و روي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة، و إجازة المتعة عنه أصح و هو مذهب الشيعة [4].

و قال الشوكاني: و ممن حكي القول بجواز المتعة عن ابن جريح، الإمام المهدي في البحر، و حكاه عن الباقر و الصادق و الإمامية [5].

و من هذا يظهر أن كتب الزيدية تنص على أن الإمام الباقر و الصادق (عليه السلام) كانا يقولان بجواز المتعة.


[1] المحلى لابن حزم ج 9 ص 519.

[2] نيل الأوطار ج 6 ص 135.

[3] المحلى ج 9 ص 520.

[4] العدة لمحمد بن إسماعيل الصنعاني ج 4 ص 195.

[5] نيل الأوطار ج 6 ص 136.

اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر    الجزء : 3  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست