اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر الجزء : 3 صفحة : 95
و نحن نأمل من الأستاذ أن يترك التعبير بما يثير الشك و يطمس الحقيقة و كان الأجدر به أن يشير إلى الخلاف ليسلم من المؤاخذة في مخالفة ما وعد فيه بتمهيده السابق.
و بعد ذلك ينتقل إلى البحث حول المتعة و ينسب إلى الإمام الصادق عن كتب الزيدية بأنه قال: هي الزنا، و يذهب لتأييده و يبدي رأيه بأن المتعة من المخادنة التي نهى اللّه عنها.
و هذه المسألة قد حررها العلماء و بسطوا القول فيها، و كثر فيها النقاش و الجدل، و لا جدال في مشروعيتها في عهد النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)، و ادعي بعد ذلك نسخها، و قد ثبت على تحليلها بعد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) جماعة من السلف، منهم من الصحابة: أسماء بنت أبي بكر، و جابر بن عبد اللّه، و ابن مسعود، و ابن عباس، و معاوية، و عمرو بن حريث، و أبو سعيد و سلمة ابنا أمية بن خلف، و رواه جابر بن عبد اللّه عن جميع الصحابة مدة حياة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و مدة أبي بكر و عمر إلى قرب آخر خلافة عمر [1].
و قال الحافظ في التلخيص: و من المشهورين بإباحتها ابن جريح فقيه مكة و لهذا قال الأوزاعي: يترك من قول أهل الحجاز خمس منها متعة النساء [2].
و روي عن عمر بن الخطاب أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان [3].
و قال ابن بطال: روى أهل مكة و اليمن عن ابن عباس إباحة المتعة و روي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة، و إجازة المتعة عنه أصح و هو مذهب الشيعة [4].
و قال الشوكاني: و ممن حكي القول بجواز المتعة عن ابن جريح، الإمام المهدي في البحر، و حكاه عن الباقر و الصادق و الإمامية [5].
و من هذا يظهر أن كتب الزيدية تنص على أن الإمام الباقر و الصادق (عليه السلام) كانا يقولان بجواز المتعة.