responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر    الجزء : 3  صفحة : 344

فقال عمر: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)، فقال (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): صدقة تصدق بها اللّه عليكم، فاقبلوا صدقته‌ [1].

و روي أن زرارة بن أعين و محمد بن مسلم سألا الإمام أبا جعفر محمد الباقر (عليه السلام):

فقالا له: ما تقول في الصلاة في السفر؟ كيف هي؟ و كم هي؟

قال (عليه السلام): إن اللّه سبحانه يقول: وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ فالتقصير واجب في السفر كوجوب التمام في الحضر.

قالا: إنه تعالى قال: لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة و لم يقل قصروا فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام؟

قال (عليه السلام): أو ليس قال تعالى في الصفا و المروة: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. أ لا ترى أن الطواف واجب مفروض لأن اللّه ذكره في كتابه و صنعه نبيه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و كذا التقصير في السفر شي‌ء صنعه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و ذكره اللّه في الكتاب. قالا: قلنا فمن صلى في السفر أربعا أ يعيد أم لا؟

قال (عليه السلام): إذا كانت قرئت عليه آية التقصير و فسرت له فصلى أربعا أعاد، و إن لم يكن قرئت عليه و لم يعلمها فلا إعادة عليه و قال (عليه السلام): الصلاة في السفر كل فريضة ركعتان، إلا المغرب فإنها ثلاث ليس فيها تقصير تركها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) في السفر و الحضر ثلاث ركعات‌ [2].

قال الشيخ الطبرسي- بعد إيراد هذا الخبر-: و في هذا دلالة على أن فرض المسافر مخالف لفرض المقيم، و قد أجمعت الطائفة (الشيعية) على ذلك (و أجمعت) على أنه ليس بقصر و قد روي عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) أنه قال: فرض المسافر ركعتان غير قصر.

(و أما السنة:) فهي كثيرة تدل بصراحة على وجوب التقصير و قد رويت من طريق صحاح الجمهور و نصوص أهل البيت (عليهم السلام).


[1] صحيح مسلم 5- 196 شرح النووي.

[2] مجمع البيان ج 5 ص 211 ط بيروت.

اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر    الجزء : 3  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست