responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر    الجزء : 3  صفحة : 343

صلاة المسافر

اختلف المسلمون في حكم قصر الصلاة في السفر على أقوال:

أحدها: أن المسافر فرضه المتعين عليه هو قصر الصلاة، و هو مذهب الشيعة و وافقهم أبو حنيفة و أصحابه، و الكوفيون بأسرهم على خلاف في تحقيق المسافة الموجبة لقصر الصلاة كما سيأتي.

الثاني: أن القصر و الإتمام كلاهما فرض مخير له كالخيار في واجب الكفارة، و بذا قال بعض أصحاب الشافعي.

الثالث: انه سنة، و به قال مالك في أشهر الروايات عنه.

الرابع: أن القصر رخصة، و ان الإتمام أفضل، و إليه ذهب الشافعي في أشهر الروايات عنه.

الخامس: جواز القصر، و أنه أفضل من الإتمام، و إليه ذهب الحنابلة.

و هذه المسألة من مهمات المسائل التي وقع فيها الخلاف بين السنة و الشيعة حتى ظن بعض الناس أن ذلك من المسائل التي انفرد بها الشيعة.

و لا بد لنا هنا من استعراض المسألة، لينكشف لنا كثير من المفارقات فيها باستعراض الأدلة من الكتاب و السنة و الإجماع في أصل هذه المسألة.

أما الكتاب فقوله تعالى: وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا ...

الآية.

قال يعلى بن أمية: قلت لعمر بن الخطاب: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، و قد أمن الناس؟!.

اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر    الجزء : 3  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست