responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر    الجزء : 3  صفحة : 310

شك يخرج أم لا بطلت صلاته، لأن النية شرط في جميع الصلاة؛ و قد قطع ذلك بما أحدث كالطهارة؛ إذا قطعها بالحدث‌ [1].

و يشترط في النية أن تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام فلا تصح أن يفصل بينها و بين التكبيرة بشي‌ء كما لا يصح الإتيان بها بعد التكبير و على هذا اتفاق الشيعة و المالكية و الشافعية.

أما الحنفية فإن الأفضل عندهم المقارنة للتكبير و لو نوى قبله حين توضأ و لم يشتغل بعده بعمل يقطع نيته جاز [2].

قال في الغنية: روي عن محمد بن الحسن؛ أن المصلي لو نوي عند الوضوء أن يصلي الظهر أو العصر مع الإمام و لم يشتغل بعد النية بما ليس من جنس الصلاة يعني سوى المشي إلا أنه لما انتهى إلى مكان الصلاة لم تحضر النية جازت صلاته بتلك النية و مثله عن أبي حنيفة و أبي يوسف (رحمه اللّه) فعلم بهذا جواز الصلاة بالنية المتقدمة [3] و ذهب الكرخي من الحنفية إلى جواز الاعتداد بالنية المتأخرة.

و كذلك يجزي عند الحنابلة إن تقدمت النية قبل التكبير و بعد دخول الوقت لأنها عبادة فجاز تقديم النية عليها كالصوم و تقديم النية على الفعل لا يخرجه عن كونه منويا ... الخ‌ [4].

قال الشافعي و ابن المنذر: يشترط مقارنة النية للتكبير لقوله تعالى: وَ ما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ‌ فقوله مخلصين حال له في العبادة فإن الحال وصف هيئة الفاعل وقت الفعل و الإخلاص هو النية. و قال النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «إنما الأعمال بالنيات» و لأن النية شرط فلم يجز أن تخلو العبادة منها كسائر شروطها.

و قال الشيخ الطوسي في الخلاف: وقت النية مع تكبيرة الافتتاح لا يجوز تأخيرها و لا تقديمها عليها .. إلى أن يقول: دليلنا أن النية إنما يحتاج إليها ليقع الفعل على وجه دون وجه، و الفعل في حال وقوعه يصح ذلك فيه، فيجب أن يصاحبه‌


[1] انظر المهذب ج 1 ص 70.

[2] انظر المبسوط للسرخسي 1- 10.

[3] غنية المتملي 127.

[4] المغني 1- 469.

اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر    الجزء : 3  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست