اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر الجزء : 3 صفحة : 309
أفعال الصلاة واجباتها- مستحباتها- مبطلاتها
[واجبات الصلاة]
النية:
وقع الخلاف في النية و وجوبها، فهل هي شرط في الصلاة؟ أم ركن؟ و هل يشترط التلفظ بها أم يكفي الاخطار في القلب؟
أما وجوب النية فلا خلاف فيه، لأن الأعمال بالنيات، و لكل امرئ ما نوى، و لكنهم اختلفوا في أمور تتعلق بها من حيث إنها شرط أم ركن؟ و هل يجب موافقة نية المأموم للإمام و هل يجب تعين الفرض أم مطلق النية بإتيان الصلاة يكفي، إلى غير ذلك من موارد الخلاف، مما يطول شرحه و نبعد عن الاختصار في بيانه.
و كيف كان فإن النية هي القصد إلى الفعل بعنوان الامتثال و القربة، و لا يجب التلفظ بها بل يكفي إحضار صورة الفعل في أول الصلاة، و استدامة حكمها، بمعنى أنه لا ينوي قطعها، و إذا تردد بين المضي و القطع بطلت الصلاة و إن لم يقطعها كما هو مذهب الشيعة و وافقهم الحنابلة و الشافعية.
قال ابن قدامة: و إذا دخل الرجل في الصلاة بنية مترددة بين إتمامها و قطعها لم تصح، لأن النية عزم جازم، و مع التردد لا يصح الجزم، و إن تلبس بها بنية صحيحة ثم نوى قطعها و الخروج منها بطلت، و بهذا قال الشافعي، و قال أبو حنيفة: لا تبطل بذلك لأنها عبادة صح دخوله فيها فلم تفسد بنية الخروج منها كالحج [1].
و قال أبو إسحاق الشافعي: و لو نوى الخروج من الصلاة أو نوى أنه سيخرج أو