اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر الجزء : 3 صفحة : 276
أنه لا يطهر البدن من المني إلا بالغسل، و ذكر الكرخي إنه يطهر [1].
و الحنفية لعلهم ينفردون بهذا الحكم عن جميع المذاهب. فالشيعة يحكمون بنجاسة المني، و لا يطهر إلا بالماء و وافقهم المالكية.
و أما الشافعية فقالوا: بطهارة مني الآدمي، و وافقهم الظاهرية، و البصاق مثله فلا تجب إزالته [2].
أما الحنابلة فإنهم يوافقون الشافعية في طهارة المني، و إن اختلفت الروايات فيه، قال الخرقي: و المني طاهر. و هي الرواية الصحيحة اختارها الوالد السعيد و شيخه، و بها قال الشافعي و داود، لما روى ابن عباس رضي اللّه عنه قال: سئل النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) عن المني يصيب الثوب؟ فقال (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): إنما هو بمنزلة البصاق و المخاط، و إنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو اذخرة.
و نقل الخرقي رواية أخرى: إنه كالدم. و قال أبو بكر في (التنبيه) إن كان رطبا غسل، و إن كان يابسا فرك، فمتى لم يفعل و صلى فيه أعاد الصلاة، و به قال أبو حنيفة و قال مالك يغسل المني بكل حال [3].
فالحنابلة تختلف عندهم الروايات في المني، و لكن العمل عندهم على أنه طاهر، و أما الفرك أو الغسل فهو اختيار أبي بكر عبد العزيز غلام الخلال، و قد أخذ بحديث عائشة إذ قالت: أمرني رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) بغسل المني من الثوب، إذا كان رطبا، و بفركه إذا كان يابسا.
و هذا الحديث غريب لا أصل له كما نص عليه كثير من الحفاظ. و على كل حال: فإن الحنفية ينفردون بالتطهير بالفرك و هو عندهم من المطهرات.
و ذهب الحنفية إلى أن النجاسة إذا أصابت المرآة أو السيف اكتفي بمسحهما [4] و المروي عن مالك أن السيف يطهر بالمسح [5].
[1] الرحمة في اختلاف الأئمة بهامش الميزان ج 1 ص 11.