اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر الجزء : 3 صفحة : 275
أو المتنجس إذا أحالته النار رمادا، أو دخانا أو بخارا، إلى غير ذلك مما ذكر في كتب الفقه و الحنفية يوافقونهم في كثير من موارد الاستحالة.
و الشافعية قالوا: لا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة إلا شيئان: أحدهما جلد الميتة إذا دبغ. و الثاني الخمر إذا استحالت بنفسها خلّا فتطهر بذلك.
و وافقهم الحنابلة في استحالة الخمر خلا، لأن عندهم لا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة إلا الخمر إذا انقلبت بنفسها، فإن خللت قيل تطهر و قيل لا تطهر.
و الجميع يتفقون مع الشيعة في طهارة الخمر إذا انقلبت خلا.
الدبغ:
و من المطهرات الدبغ فإذا دبغت جلود الميتة بالدباغة الحقيقية كالعفص، و قشور الرمان، أو بالدباغة الحكمية كالتتريب و التشميس، و الإلقاء في الهواء، فهي طاهرة عند الحنفية، و تجوز بها الصلاة إلا جلد الخنزير، و جلد الآدمي [1].
و وافقهم الشافعية في طهارة الدبغ في الجملة إلا أن لهم شرائط في ذلك، و تطهر الجلود كلها بالدباغ عندهم إلا الكلب و الخنزير.
و اتفقت الشيعة، و الحنابلة، و المالكية، على عدم تطهير جلد الميتة بالدباغ، و كذلك الذكاة مطهرة للجلود و إن كانت غير مأكولة اللحم عند الحنفية.
أما عند مالك إن الذكاة تعمل إلا في الخنزير.
و عنده: إذا ذكي سبع أو كلب فجلده طاهر يجوز بيعه، و الوضوء فيه و إن لم يدبغ، أما اللحم فعند أبي حنيفة إنه محرم و عند مالك إنه مكروه.
الفرك و المسح:
ذهبت الحنفية إلى نجاسة المني و لكنه يطهر الثوب منه بالفرك إن كان يابسا، و يغسل إن كان رطبا.
أما إذا كان على البدن فهل يكون حكمه حكم الثوب؛ المروي عن أبي حنيفة