responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر    الجزء : 3  صفحة : 275

أو المتنجس إذا أحالته النار رمادا، أو دخانا أو بخارا، إلى غير ذلك مما ذكر في كتب الفقه و الحنفية يوافقونهم في كثير من موارد الاستحالة.

و الشافعية قالوا: لا يطهر شي‌ء من النجاسات بالاستحالة إلا شيئان: أحدهما جلد الميتة إذا دبغ. و الثاني الخمر إذا استحالت بنفسها خلّا فتطهر بذلك.

و وافقهم الحنابلة في استحالة الخمر خلا، لأن عندهم لا يطهر شي‌ء من النجاسات بالاستحالة إلا الخمر إذا انقلبت بنفسها، فإن خللت قيل تطهر و قيل لا تطهر.

و الجميع يتفقون مع الشيعة في طهارة الخمر إذا انقلبت خلا.

الدبغ:

و من المطهرات الدبغ فإذا دبغت جلود الميتة بالدباغة الحقيقية كالعفص، و قشور الرمان، أو بالدباغة الحكمية كالتتريب و التشميس، و الإلقاء في الهواء، فهي طاهرة عند الحنفية، و تجوز بها الصلاة إلا جلد الخنزير، و جلد الآدمي‌ [1].

و وافقهم الشافعية في طهارة الدبغ في الجملة إلا أن لهم شرائط في ذلك، و تطهر الجلود كلها بالدباغ عندهم إلا الكلب و الخنزير.

و اتفقت الشيعة، و الحنابلة، و المالكية، على عدم تطهير جلد الميتة بالدباغ، و كذلك الذكاة مطهرة للجلود و إن كانت غير مأكولة اللحم عند الحنفية.

أما عند مالك إن الذكاة تعمل إلا في الخنزير.

و عنده: إذا ذكي سبع أو كلب فجلده طاهر يجوز بيعه، و الوضوء فيه و إن لم يدبغ، أما اللحم فعند أبي حنيفة إنه محرم و عند مالك إنه مكروه.

الفرك و المسح:

ذهبت الحنفية إلى نجاسة المني و لكنه يطهر الثوب منه بالفرك إن كان يابسا، و يغسل إن كان رطبا.

أما إذا كان على البدن فهل يكون حكمه حكم الثوب؛ المروي عن أبي حنيفة


[1] مراقي الفلاح ص 50.

اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر    الجزء : 3  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست