اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر الجزء : 3 صفحة : 269
الثالث: يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم، و لا يطهر غيره، و هو مذهب الأوزاعي و ابن المبارك و أبي ثور و إسحاق بن راهويه.
الرابع: يطهر جلود جميع الميتات بالدباغ إلا الخنزير، و هو مذهب أبي حنيفة، و خالفه أبو يوسف فقال: إن جلد الخنزير يطهر بالدباغة و يجوز بيعه، و الانتفاع به و الصلاة فيه [1].
الخامس: يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة، من غير فرق بين مأكول اللحم و غيره إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه، فلا ينتفع به في المائعات، و هذا محكي عن مالك أيضا.
السادس: يطهر الجميع حتى الكلب و الخنزير ظاهرا و باطنا قال النووي: و هو مذهب داود و أهل الظاهر. و حكي عن أبي يوسف كما تقدم.
السابع: أنه ينتفع بجلود الميتة و إن لم تدبغ، و يجوز استعمالها في المائعات و اليابسات قال النووي: و هو مذهب الزهري.
أجزاء الميتة:
اختلفوا في أجزاء الميتة مما تحله الحياة و ما لا تحله، و من حيث الطهارة و النجاسة.
ذهب الشافعية إلى نجاسة جميع أجزاء الميتة من لحم و عظم و شعر و وبر و غير ذلك، لأنها تحلها الحياة عندهم.
و خالفهم بقية المذاهب، و لكنهم اختلفوا في تحديد ما لا تحله الحياة.
قال الحنفية: إن لحم الميتة و جلدها مما تحله الحياة فهما نجسان، بخلاف نحو العظم و الظفر و المنقار و المخلب، و الحافر و القرن و الظلف و الشعر، إلا شعر الخنزير، فإنها طاهرة لأنها لا تحلها الحياة، و استدلوا بقوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) في شاة ميمونة:
(إنما حرم أكلها) و في رواية «لحمها».
و المالكية قالوا: إن أجزاء الميتة التي تحلها الحياة هي اللحم و الجلد و العظم