اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر الجزء : 3 صفحة : 268
أصحابه، و القول الراجح هو طهارة الشعور كلها، الكلب و الخنزير و غيرهما، بخلاف الريق، و على هذا فإذا كان شعر الكلب رطبا و أصاب ثوب الإنسان فلا شيء عليه، كما هو مذهب جمهور الفقهاء أبي حنيفة، و مالك، و أحمد في إحدى الروايتين عنه [1].
أما الشيعة فيذهبون إلى أن الكلب نجس بالإجماع سواء، أ كان شعره أم ريقه، و يوجبون غسل ما ولغ به من الأواني ثلاث مرات، أوّلهن بالتراب، و كذلك الخنزير نجاسته إجماعا، و يجب غسل الإناء الذي شرب منه بالماء سبع مرات.
و الشافعي يوافقهم في القول بالنجاسة مطلقا، و كذلك أحمد في إحدى الروايتين، و كذلك أبو حنيفة إلا أنه يختلف في القول بطهارة شعره كما نقل عنه.
أما مالك فخالف في هذه المسألة جميع فقهاء الإسلام، و ذهب إلى أن الكلب طاهر كله، و سيأتي بقية الكلام حول رأيه في الكلب، و حرمة أكله و حليته.
الميتة:
نجسة من كل ماله نفس سائلة، حلالا كان أو حراما، و كذا أجزاؤها المبانة منها، و إن كانت صغارا، عدا ما لا تحله الحياة فيها، كالصوف و الشعر و الوبر و العظم و القرن و المنقار، و المخالب و الريش و السن، و البيضة إذا اكتست القشر الأعلى.
و هذا الحكم مجمع عليه عند الشيعة، تبعا لأئمة أهل البيت (عليهم السلام)، فلا يجوز استعمال جلد الميتة و لا يطهرها شيء، و الروايات بذلك عنهم (عليهم السلام) كثيرة، و هذا هو رأي عمر بن الخطاب و ابنه عبد اللّه و عائشة، و من أئمة المذاهب أحمد بن حنبل في أشهر الروايتين عنه، و مالك ابن أنس؛ و نجاسة جلد الميتة وقع فيه الاختلاف و الأقوال فيه سبعة.
الأول: قول الشيعة و هو أن نجاسته عينية لا تطهر.
الثاني: أن جميع جلود الميتة تطهر بالدباغ ظاهرا و باطنا إلا الكلب و الخنزير و المتولد من أحدهما، و هو مذهب الشافعي.