اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر الجزء : 3 صفحة : 255
بشرط وجود الماء في الجميع، و إلا اختص الطلب بما يحصل الرجاء به، و بشرط عدم الخوف في الطلب، على النفس، أو العرض، أو المال.
و ذهب الشيعة أيضا إلى أن وجدان المقدار من الماء غير الكافي للغسل أو الوضوء كعدمه، فيجب التيمم، و وافقهم الحنفية و المالكية في ذلك.
و ذهبت الشافعية و الحنابلة إلى وجوب استعمال ما تيسر له منه، في بعض أعضاء طهارته، ثم يتيمم عن الباقي.
و الحنابلة و الشافعية يتفقون مع الشيعة بأن حصول المنة و الهوان في استيهاب الماء مسوغ للتيمم [1].
و اتفقوا على أن خوف الضرر من استعمال الماء مسوغ للتيمم كمن يخاف حدوث المرض أو بطء البرء من استعماله.
و كيف كان فإن مسوغات التيمم عند الشيعة سبعة، و هي عدم ما يكفيه من الماء لوضوئه أو غسله، و عدم التمكن من الوصول إلى الماء لعجز أو خوف على نفسه أو ماله أو عرضه، و منه ما لو كان الماء في إناء مغصوب، و أن يكون هناك واجب يتعين صرف الماء فيه على نحو لا يقوم غير الماء مقامه، مثل إزالة الخبث، و ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله بحيث يلزم من الوضوء وقوع الصلاة أو بعضها خارج الوقت، و تحصيل الماء على الاستيهاب الموجب للذلة و الهوان، أو شرائه بثمن يضر بحاله، و خوف الضرر من استعمال الماء بحدوث مرض أو زيادته أو بطئه، و خوف العطش على نفسه أو على نفس محترمة.
و إذا لخصنا موارد الخلاف فإنا نجد أن المذاهب تتفق كلها في بعض المسوغات و تختلف في البعض الآخر، و كذلك خلافهم مع الشيعة مرة و اتفاقهم أخرى، لاختلاف الآثار الواردة و المباني العامة.
كيفيته:
اتفق المسلمون على أن الواجب في التيمم هو مسح الوجه و اليدين، و لكنهم اختلفوا في كيفية المسح، هل يمسح الوجه كله أم بعضه؟ و هل تمسح اليدان كلها إلى
[1] انظر المهذب ج 1 ص 34 و المغني لابن قدامة ج 1 ص 240.
اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر الجزء : 3 صفحة : 255