responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر    الجزء : 3  صفحة : 254

مالك أنه لا يحد بحد. و قال: إنه كل ما يشق على المسافر طلبه، و الخروج إليه و إن خرج فاته أصحابه، و المشهور من مذهبه أن طلب الماء شرط في صحة التيمم، و به قال أبو حنيفة [1].

و قال الشافعي: يجب الطلب للماء بعد دخول الوقت، سواء في رحله أو مع رفقته، فيسأل رفيقه عن الماء، فإن بذله لزمه قبوله فإنه لا منة عليه، و كيفية الطلب أن ينظر عن يمينه، و شماله، و أمامه، و وراءه، فإن كان بين يديه حائل من جبل أو غيره صعده‌ [2].

و قال الحنفية: بوجوب الطلب على فاقد الماء في المصر مطلقا، ظن قربه أو لم يظن، أما إذا كان مسافرا فإن ظن قربه منه بمسافة أقل من ميل وجب عليه.

و قال الكاساني: و الأصح أنه قدر ما لا يضر بنفسه و رفقته بالانتظار. و نقل عن أبي يوسف أنه قال: إن كان الماء بحيث لو ذهب إليه لا تنقطع عنه جلبة العير، و يحس بأصواتهم و أصوات الدواب. إلى آخر ما هنالك من الاختلاف عند الحنفية في تحديث الطلب‌ [3].

و الحنابلة يذهبون: إلى وجوب مطلق الطلب، و هو شرط في جواز التيمم، فلا يجوز التيمم حتى يطلب الماء في رحله، و رفقته، و ما قرب منه، فإن بذل له أو بيع بزيادة يسيرة على مثله لا يجحف بماله لزمه قبوله، و إن علم بماء لزمه قصده، ما لم يخف عن نفسه و ماله، و لم يفت الوقت‌ [4] و خالفهم الشافعي فقال: لا يلزمه شراؤه بزيادة يسيرة و لا كثيرة لذلك‌ [5].

و بهذا يظهر أن المذاهب تتفق مع الشيعة في وجوب الطلب، و هو الفحص عن الماء إلى اليأس أو ضيق الوقت، و إذا كان في مفازة فيكفي الطلب عندهم مقدار غلوة سهم في الأرض الحزنة، و غلوة سهمين في الأرض السهلة. في الجوانب الأربع،


[1] المنتقى ج 1 ص 110.

[2] المهذب للشيرازي ج 1 ص 34.

[3] بدائع الصنائع للكاساني ج 1 ص 46.

[4] الهادي أو عمدة الحازم ص 13.

[5] المغني لابن قدامة ج 1 ص 241.

اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر    الجزء : 3  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست