اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر الجزء : 3 صفحة : 254
مالك أنه لا يحد بحد. و قال: إنه كل ما يشق على المسافر طلبه، و الخروج إليه و إن خرج فاته أصحابه، و المشهور من مذهبه أن طلب الماء شرط في صحة التيمم، و به قال أبو حنيفة [1].
و قال الشافعي: يجب الطلب للماء بعد دخول الوقت، سواء في رحله أو مع رفقته، فيسأل رفيقه عن الماء، فإن بذله لزمه قبوله فإنه لا منة عليه، و كيفية الطلب أن ينظر عن يمينه، و شماله، و أمامه، و وراءه، فإن كان بين يديه حائل من جبل أو غيره صعده [2].
و قال الحنفية: بوجوب الطلب على فاقد الماء في المصر مطلقا، ظن قربه أو لم يظن، أما إذا كان مسافرا فإن ظن قربه منه بمسافة أقل من ميل وجب عليه.
و قال الكاساني: و الأصح أنه قدر ما لا يضر بنفسه و رفقته بالانتظار. و نقل عن أبي يوسف أنه قال: إن كان الماء بحيث لو ذهب إليه لا تنقطع عنه جلبة العير، و يحس بأصواتهم و أصوات الدواب. إلى آخر ما هنالك من الاختلاف عند الحنفية في تحديث الطلب [3].
و الحنابلة يذهبون: إلى وجوب مطلق الطلب، و هو شرط في جواز التيمم، فلا يجوز التيمم حتى يطلب الماء في رحله، و رفقته، و ما قرب منه، فإن بذل له أو بيع بزيادة يسيرة على مثله لا يجحف بماله لزمه قبوله، و إن علم بماء لزمه قصده، ما لم يخف عن نفسه و ماله، و لم يفت الوقت [4] و خالفهم الشافعي فقال: لا يلزمه شراؤه بزيادة يسيرة و لا كثيرة لذلك [5].
و بهذا يظهر أن المذاهب تتفق مع الشيعة في وجوب الطلب، و هو الفحص عن الماء إلى اليأس أو ضيق الوقت، و إذا كان في مفازة فيكفي الطلب عندهم مقدار غلوة سهم في الأرض الحزنة، و غلوة سهمين في الأرض السهلة. في الجوانب الأربع،