اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر الجزء : 3 صفحة : 234
أما سن اليأس: فقد وقع الخلاف فيه بين المسلمين:
فذهب الشيعة: إلى أن الحد الذي يتحقق فيه اليأس هو بلوغ سن المرأة خمسين سنة، إن لم تكن قرشية، و هو المروي عن أبي عبد اللّه الصادق (عليه السلام) أنه قال: حد التي تيأس من الحيض خمسون.
و عنه أيضا: المرأة التي تيأس من الحيض حدها خمسون سنة.
و قال (عليه السلام): إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش.
و ذهب الحنفية إلى أن حد اليأس خمس و خمسون سنة، و في رواية عن أبي حنيفة: أن اليأس لا يحد بحد، بل هو أن تبلغ من السن ما لا تحيض مثلها [1].
و قال محمد بن الحسن الشيباني: أن العجوز الكبيرة إذا رأت الدم مدة الحيض كان حيضا. و كان محمد بن مقاتل الرازي يقول: هذا إذا لم يحكم بإياسها، أما إذا انقطع الدم زمانا حتى حكم بإياسها، و كانت بنت تسعين سنة أو نحو ذلك فرأت الدم بعد ذلك لم يكن حيضا [2].
و ذهب الشافعية إلى أن حد اليأس اثنان و ستون سنة، و يلغي هذا التحديد إن رأت دما فيحكم بكونه حيضا [3].
و عند المالكية أن حد اليأس سبعون سنة قطعا، و إن بلغت الخمسين و رأت دما يسأل عنه النساء، فإن جزمن بأنه حيض أو شككن فهو حيض، و إلا فلا، أما إذا بلغت السبعين فليس بحيض قطعا [4].
و اختلفت الروايات عن أحمد بن حنبل فمنها: أن المرأة لا تيأس من الحيض يقينا إلى ستين سنة، و ما تراه فيما بين الخمسين و الستين مشكوك فيه لا تترك له الصلاة و لا الصوم، لأن وجوبهما متيقن فلا يسقط بالشك.
و منها: أنه جعل الحد خمسين سنة لأن المرأة بعد الخمسين لا تحيض، و بهذا