responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر    الجزء : 3  صفحة : 234

أما سن اليأس: فقد وقع الخلاف فيه بين المسلمين:

فذهب الشيعة: إلى أن الحد الذي يتحقق فيه اليأس هو بلوغ سن المرأة خمسين سنة، إن لم تكن قرشية، و هو المروي عن أبي عبد اللّه الصادق (عليه السلام) أنه قال: حد التي تيأس من الحيض خمسون.

و عنه أيضا: المرأة التي تيأس من الحيض حدها خمسون سنة.

و قال (عليه السلام): إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش.

و ذهب الحنفية إلى أن حد اليأس خمس و خمسون سنة، و في رواية عن أبي حنيفة: أن اليأس لا يحد بحد، بل هو أن تبلغ من السن ما لا تحيض مثلها [1].

و قال محمد بن الحسن الشيباني: أن العجوز الكبيرة إذا رأت الدم مدة الحيض كان حيضا. و كان محمد بن مقاتل الرازي يقول: هذا إذا لم يحكم بإياسها، أما إذا انقطع الدم زمانا حتى حكم بإياسها، و كانت بنت تسعين سنة أو نحو ذلك فرأت الدم بعد ذلك لم يكن حيضا [2].

و ذهب الشافعية إلى أن حد اليأس اثنان و ستون سنة، و يلغي هذا التحديد إن رأت دما فيحكم بكونه حيضا [3].

و عند المالكية أن حد اليأس سبعون سنة قطعا، و إن بلغت الخمسين و رأت دما يسأل عنه النساء، فإن جزمن بأنه حيض أو شككن فهو حيض، و إلا فلا، أما إذا بلغت السبعين فليس بحيض قطعا [4].

و اختلفت الروايات عن أحمد بن حنبل فمنها: أن المرأة لا تيأس من الحيض يقينا إلى ستين سنة، و ما تراه فيما بين الخمسين و الستين مشكوك فيه لا تترك له الصلاة و لا الصوم، لأن وجوبهما متيقن فلا يسقط بالشك.

و منها: أنه جعل الحد خمسين سنة لأن المرأة بعد الخمسين لا تحيض، و بهذا


[1] حاشية ابن عابدين ج 1 ص 212.

[2] المبسوط ج 1 ص 149- 150.

[3] نهاية المحتاج، ج 1 ص 308.

[4] الجواهر الزكية ص 84.

اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر    الجزء : 3  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست