اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر الجزء : 3 صفحة : 233
و قال أحمد بن حنبل: إن أقل الحيض يوم و ليلة، و أكثره خمسة عشر يوما، و قال الخلال: إن مذهب أحمد لا اختلاف فيه، إن أقل الحيض يوم و أكثره خمسة عشر يوما.
و قيل عنه: إن أكثره سبعة عشر يوما [1] و بهذا القول يخالف ما ذهب إليه الشافعي.
أيام الطهر:
قال الشيعة: بأن أقل الطهر عشرة أيام، فإذا رأيت دم الحيض و انقطع مدة عشرة أيام، فالثاني حيض مستقل، و ليس لأكثره حد، و قال أبو حنيفة: أقل الطهر خمسة عشر يوما. و به قال الشافعي.
و قال مالك بن أنس: بعدم التوقيت. و في رواية عبد الملك بن حبيب عنه أن الطهر لا يكون أقل من خمسة عشر يوما.
و عند الحنابلة: أن أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما، لأن كلام أحمد لا يختلف أن العدة تصح أن تنقضي في شهر واحد إذا قامت به البينة [2] و قال إسحاق بن راهويه: و توقيت هؤلاء بالخمسة عشر باطل.
سن الحائض:
و هو الزمان الذي يحكم على الدم الخارج من المرأة بصفات الحيض أنه حيض. فقد اتفق المسلمون على أن ما تراه الأنثى قبل بلوغها تسع سنين لا يكون حيضا، و كذا ما تراه بعد اليأس.
و من الحنفية من قدر سن الحائض بسبع سنين، مستدلا بقوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): مروهم بالصلاة إذا بلغوا سبعا، و الأمر حقيقة للوجوب، و ذلك بعد البلوغ.
و سئل أبو نصر عن ابنة ست سنين: إذا رأت الدم هل يكون حيضا؟ فقال: نعم إذا تمادى بها مدة الحيض [3].