responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر    الجزء : 3  صفحة : 233

و قال أحمد بن حنبل: إن أقل الحيض يوم و ليلة، و أكثره خمسة عشر يوما، و قال الخلال: إن مذهب أحمد لا اختلاف فيه، إن أقل الحيض يوم و أكثره خمسة عشر يوما.

و قيل عنه: إن أكثره سبعة عشر يوما [1] و بهذا القول يخالف ما ذهب إليه الشافعي.

أيام الطهر:

قال الشيعة: بأن أقل الطهر عشرة أيام، فإذا رأيت دم الحيض و انقطع مدة عشرة أيام، فالثاني حيض مستقل، و ليس لأكثره حد، و قال أبو حنيفة: أقل الطهر خمسة عشر يوما. و به قال الشافعي.

و قال مالك بن أنس: بعدم التوقيت. و في رواية عبد الملك بن حبيب عنه أن الطهر لا يكون أقل من خمسة عشر يوما.

و عند الحنابلة: أن أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما، لأن كلام أحمد لا يختلف أن العدة تصح أن تنقضي في شهر واحد إذا قامت به البينة [2] و قال إسحاق بن راهويه: و توقيت هؤلاء بالخمسة عشر باطل.

سن الحائض:

و هو الزمان الذي يحكم على الدم الخارج من المرأة بصفات الحيض أنه حيض. فقد اتفق المسلمون على أن ما تراه الأنثى قبل بلوغها تسع سنين لا يكون حيضا، و كذا ما تراه بعد اليأس.

و من الحنفية من قدر سن الحائض بسبع سنين، مستدلا بقوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): مروهم بالصلاة إذا بلغوا سبعا، و الأمر حقيقة للوجوب، و ذلك بعد البلوغ.

و سئل أبو نصر عن ابنة ست سنين: إذا رأت الدم هل يكون حيضا؟ فقال: نعم إذا تمادى بها مدة الحيض‌ [3].


[1] المغني لابن قدامة ج 1 ص 308.

[2] المغني لابن قدامة ج 1 ص 310.

[3] السرخسي ج 1 ص 149.

اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر    الجزء : 3  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست