responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر    الجزء : 3  صفحة : 212

تخريجها من رواية سقوط الترتيب بين المضمضة و الاستنشاق، و سائر أعضاء الوضوء [1] و لكن المشهور عندهم خلافه.

و ذهب مالك: إلى أن الترتيب من الشروط. روى علي بن زياد عن مالك أن الترتيب شرط في صحة الطهارة.

و ذهب بعض أصحاب مالك إلى أنه ليس بشرط في صحة الطهارة، مستدلين بأن العطف بالواو في الآية الكريمة لاعضاء الوضوء بعضها على بعض، لا يدل على الترتيب، و أنها تقتضي الجمع دون الترتيب‌ [2].

و قد رد ابن حزم في المحلى على المالكية لعدم اشتراطهم الترتيب بقوله: و من عجب أن المالكية أجازوا تنكيس الوضوء الذي لم يأت نص من اللّه تعالى و لا من رسوله فيه، ثم أتوا ما أجاز اللّه تنكيسه فمنعوا من ذلك، و هو الرمي و الحلق و النحر و الطواف و الذبح!!! ... الخ‌ [3].

و قال الفخر الرازي في رده على الحنفية لعدم اشتراطهم النية و الترتيب في الوضوء، للمقارنة بين مذهب الشافعي و مذهب أبي حنيفة، و ترجيح مذهب الشافعي.

المسألة الثانية: مذهب الشافعي أنه لا يجوز الوضوء إلا مع النية و الترتيب، و قالوا: (أي الحنفية) يجوز.

دليلنا أن وضوء رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) كان منويا مرتبا، فوجب وضوؤنا كذلك.

(بيان الأول): أنه لو كان غير مرتب و لا منوي لوجب علينا كذلك لقوله تعالى:

فاتبعوه. و حيث لم يجب ذلك علمنا أنه كان منويا مرتبا، و إذ ثبت هذا وجب أن يجب علينا لقوله تعالى: فاتبعوه، و أقصى ما في الباب أن قوله تعالى: فاتبعوه عام مخصوص، لكن العام المخصوص حجة في غير محل الخصوص، و إذا ثبت الوجوب ثبت أنه شرط، لأنه لا قائل بالفرق. ثم نقول: سواء صح هذا المذهب أو فسد، فإن العمل به متروك، فإنك لا ترى أحدا في الدنيا من العوام فضلا عن العلماء أن يأتي بوضوء خال من النية و الترتيب، بل لو رأوا إنسانا يأتي بوضوء منكس لتعجبوا


[1] ذيل طبقات الحنابلة ج 1 ص 271.

[2] المنتقى للباجي ج 1 ص 47.

[3] المحلى لابن حزم ج 2 ص 68.

اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر    الجزء : 3  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست