responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر    الجزء : 3  صفحة : 210

أن يكون عمدة، و لا يعارض ما دلت عليه الأحاديث، و من ترك مسح العنق فوضوؤه صحيح باتفاق العلماء [1].

و قال ابن القيم: و لم يصح عنه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) في مسح العنق حديث البتة. و قال السيد علي زاده من الحنفية: و أما مسح الحلقوم فمكروه. كذا في النقاية، و تحفة الفقهاء، و غنية الفتاوى‌ [2].

الموالاة:

و هي التتابع بين الأعضاء في الغسل و المسح بنحو لا يلزم جفاف تمام السابق في الحال المتعارفة، فلا يقدح الجفاف لأجل حرارة الهواء أو البدن الخارجة عن المتعارف و هي واجبة عند الإمامية.

و الحنابلة يوافقونهم في ذلك، قال في غاية المنتهى: و هي (أي الموالاة) أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله بزمن معتدل‌ [3] (أي معتدل الحرارة و البرودة).

و قال في العمدة: و ترتيب الوضوء على ما ذكرناه أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف ما قبله‌ [4].

و للشافعي قولان: ففي القديم أن عدم الموالاة مبطل للطهارة، لأنها عبادة يبطلها الحديث، فأبطلها التفريق كالصلاة.

و في الجديد أن التفريق غير مبطل، لأنها عبادة لا يبطلها التفريق القليل، فلا يبطلها التفريق الكثير كتفرقة الزكاة [5].

و عند الحنفية أن الموالاة سنة و ليس بفرض‌ [6] و عند مالك هي فرض لا سنة [7] و ذكر الشيخ خليل أن فيها خلافا (بين أصحاب مالك).


[1] فتاوى ابن تيمية ج 1 ص 47.

[2] كتاب شرعة الإسلام ص 92.

[3] غاية المنتهى ص 25.

[4] عمدة الفقه ص 10.

[5] المهذب لأبي إسحاق الشيرازي ج 1 ص 19.

[6] غنية المتملي ص 11.

[7] بدائع الصنائع للكاساني ج 1 ص 22.

اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر    الجزء : 3  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست