اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر الجزء : 3 صفحة : 210
أن يكون عمدة، و لا يعارض ما دلت عليه الأحاديث، و من ترك مسح العنق فوضوؤه صحيح باتفاق العلماء [1].
و قال ابن القيم: و لم يصح عنه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) في مسح العنق حديث البتة. و قال السيد علي زاده من الحنفية: و أما مسح الحلقوم فمكروه. كذا في النقاية، و تحفة الفقهاء، و غنية الفتاوى [2].
الموالاة:
و هي التتابع بين الأعضاء في الغسل و المسح بنحو لا يلزم جفاف تمام السابق في الحال المتعارفة، فلا يقدح الجفاف لأجل حرارة الهواء أو البدن الخارجة عن المتعارف و هي واجبة عند الإمامية.
و الحنابلة يوافقونهم في ذلك، قال في غاية المنتهى: و هي (أي الموالاة) أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله بزمن معتدل [3] (أي معتدل الحرارة و البرودة).
و قال في العمدة: و ترتيب الوضوء على ما ذكرناه أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف ما قبله [4].
و للشافعي قولان: ففي القديم أن عدم الموالاة مبطل للطهارة، لأنها عبادة يبطلها الحديث، فأبطلها التفريق كالصلاة.
و في الجديد أن التفريق غير مبطل، لأنها عبادة لا يبطلها التفريق القليل، فلا يبطلها التفريق الكثير كتفرقة الزكاة [5].
و عند الحنفية أن الموالاة سنة و ليس بفرض [6] و عند مالك هي فرض لا سنة [7] و ذكر الشيخ خليل أن فيها خلافا (بين أصحاب مالك).