responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 66

اذا كان الحادث المشكوك من المراتب القوية او الضعيفة المتصلة بالمرتفع بحيث عد عرفا انه باق لا انه امر حادث غيره و فى المقام كك للمباينة التى كانت بين الاباحة و المنع من الترك اى الوجوب عرفا فتأمل في المقام و انتظر تتمة الكلام:-

(التاسع) [فى بيان الواجب التخييرى‌]

انه اذا تعلق الامر باحد الشيئين او الاشياء على التخيير كقوله اعتق رقبة او اطعم ستين مسكينا او صم شهرين فالحق ان الاتيان بكل واحد منها واجب على التخيير العقلي لان لفظة (او) يفيد التخيير و البدلية بينها بمعنى جواز ترك كل واحد منها الى الآخر و على هذا لا يكون الواجب لا بعينه بل انما هو بعينه لان الواجب الجامع بينها فلذا يسقط الامر باتيان كل واحد منها لما قيل من ان الواحد لا يصدر إلّا عن الواحد بخلاف ما اذا قلنا بان كل واحد منها واجب للزوم صدوره من المتعدد بما هو متعدد و هو كما ترى لاعتبار نحو من السنخية بين العلة و المعلول هذا اذا كان غرضه واحدا؛ و اما؛ اذا كان فى كل واحد منها غرضه بحيث لا يحصل الغرض مع حصول الغرض الآخر باتيانه فكان كل واحد واجبا بنحو من الوجوب و التخيير شرعي و لا يجوز تركه الا الى الآخر و اذا ترك الجميع فلا ريب في استحقاقه العقاب كما انه اذا اتى بواحد منها يستحق الثواب و كك يتصور التخيير بين الاقل و الاكثر كالتخيير بين القصر و الاتمام و التخيير بين التسبيحة الواحدة و الثلاثة في الركوع و السجود و نحوهما مما يقع تخييرا فالواجب فيهما هو الجامع بينهما و التخيير عقليا اذا احرزنا وحدة الغرض و شرعيا اذا احرزنا تعدده كما عرفت؛ فان قلت؟ لا يتصور التخيير بينهما لانه اذا اتي بالاقل فكان هو الواجب و لو كان في ضمن الاكثر لحصول‌

اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست