responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 65

ابيت عما قلنا فلا محيص من انه يرجع الى الحكم الذى كان قبل الامر كما حكى عن العلامة فى النهاية؛ فتأمل؛؛ و اما؛ استدلال القائلين ببقاء الجواز من ان الوجوب دل على الجواز مع المنع من الترك فاذا نسخ الوجوب فيرفع المنع من الترك؟ و اما؟ الجواز فهو حاصل يرفع المنع من الترك؛ فان قلت؛ الجواز مع المنع من الترك مركب و النسخ عبارة عن رفع المركب فلم يبق الجواز لانه جزء من المركب؛ قلت؛ رفع المركب برفع احد جزئيه؛ فان قلت؛ اذا انعدم الفصل اى المنع من الترك فلم يبق الجنس اى الجواز ضرورة انعدام الحيوان بانعدام الناطق؛ قلت؛ نعم لو لم يقم فصل آخر مقامه و فى المقام هو الاباحة لان رفع المنع من الترك يستلزم جواز الترك فاذا انضمه الى جواز الفعل تحصل الاباحة فيبق الجنس؛ ففيه؛ اولا ان وجود الجنس و الفصل متحد فى الخارج و انما يتحققان في ضمن الفرد كتحقق الحيوان و الناطق فى ضمن الانسان و التغاير المفهومي لا يوجب التفكيك بينهما كما ان التغاير المفهومي بين صفاته تعالى لا يوجب التفكيك بينهما و بين ذاته جل و علا؛ و ثانيا؛ ان الجنس في رفع المنع من الترك غير الجنس الذى كان فى الاباحة فاذا انتفى الجنس الاول لم يحصل ثانيا للفصل الثاني مثلا الحيوان الذى كان فى ضمن الناطق غير الحيوان الذى كان في ضمن الناهق فإذا انتفى الحيوان الاول لم يحصل ايضا للناهق لانه غيره فتأمل؛ و اما؛ استصحاب الجنس اى الجواز فلا مجال له لما عرفت من التفرقة بين الجنسين و الاتحاد بين الجنس و الفصل فبرفع المنع من الترك يرفع الجواز و برفعه رفع المنع من الترك فلا يبقي شي‌ء حتى نستصحب؛ فان قلت؛ يمكن ان يجري القسم الثالث من اقسام استصحاب الكلي و هو ما اذا شك في حدوث فرد كلي مقارنا لارتفاع فرده الآخر منه؛ قلت؛ نعم لكن هذا انما يجرى فيما

اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست