responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 35

احتجاج القائل بالاعم من الايجاب و الاستحباب بصحة التقسيم اليهما ففيه ان التقسيم قرينة على انه مستعمل في المعنى الاعم و هذا لا يوجب الحقيقة فيه هذا مضافا الى انه لو صح ذلك للزم ان يكون الامر حقيقة فى الارشاد و التعجيز و التسخير و غير ذلك ايضا لانهم قد قسموه اليها ايضا و مثل ذلك الاستدلال بان الامر يستعمل نارة في الايجاب و اخرى في الندب فلو لم يكن موضوعا للقدر المشترك بينهما لزم الاشتراك و المجاز المخالفين للاصل لان الاصل عدم التجوز و عدم تعدد الوضع؛ ففيه؛ ان الاصل في المقام لا ينهض دليلا لانه مجرد الاستحسان و التمسك به غير مفيد في اثبات اللغة و سلمنا فعلي تقدير كونه موضوعا للقدر المشترك يلزم احد المحذورين من الاشتراك و المجاز ايضا فتأمل؛ و بان؛ المندوب طاعة و كل طاعة فهو فعل المأمور به؛ ففيه؛ منع الكبرى ان اريد بالامر معناه الحقيقي و إلا فلا يفيد المدعى كما لا يخفي‌

(السبيل الثانى) [فى بيان عدم كون الامر مشتركا]

قد ذكر ان صيغة الامر قد استعملت فى معانى عديدة كالوجوب و الندب و الطلب و الجامع بينهما و الاباحة و الاذن و الارشاد و الالتماس و الدعاء و التمنى و الترجي و الخبر و التهديد و الانذار و الاحتقار و الاهانة و الاكرام و التعجيز و التسخير و التكوين و التسلية و الامتنان و انقطاع الامل و التحزن و التهكم و غيرها و لكن؛ الظاهر؛ انها ما استعملت في واحد منها لان الداعي الى الامر اما ان يكون البعث و التحريك نحو المطلوب الواقعي و اما ان يكون احد هذه الامور المذكورة فان كان الاول فانشاء الطلب بتلك الصيغة انما هو بعث حقيقة لانها موضوعة له و ان كان الثاني فإنشاؤه بها انما هو مجاز و هذا ليس دليلا على ان الصيغة كانت مستعملة فيه كما افيد فتأمل؛ و قد؛ انقدح بما ذكرنا حال ساير الصيغ الانشائية من التمني و الترجي و الاستفهام فالداعي الى انشائها اما ان يكون بلحاظ

اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست