responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 24

هل هو حقيقة فيما تلبس به في الماضى ايضا اولا بل حقيقة فى خصوص ما تلبس بالمبدإ في الحال؛ قبل؛ الشروع في المقصود و بيان الاقوال و الادلة المذكورة ينبني تقديم امور؛ الاول؛ الظاهر ان المراد من المشتق المبحوث عنه هنا هو خصوص ما يجري على الذات مما يكون مفهومه منتزعا عنها بملاحظة اتصافها بالمبدإ او اتحادها معه بنحو من الاتحاد كان بنحو الحلول او الانتزاع او الصدور و الايجاد كما في الكفاية فعلى هذا يشمل الجوامد مثل الزوج و الزوجة و غير ذلك فيجرى النزاع فيها ايضا و نقول بعدم تحريم المرضعة الآخرة فى مسئلة من كانت له زوجتان كبيرتان ارضعتا زوجته الصغيرة بعد تحريم المرضعة الاولى و الصغيرة مع الدخول بالكبيرتين ان اشترط بقاء المشتق منه في المشتق لان هذه لا يصدق عليها ام زوجته و نقول بتحريمها ان لم يشترط بقائه فيه لانه يصدق عليها ام زوجته كما حكي عن المسالك لا مثل ما قال في القوانين من ان المراد من المشتق هاهنا هو ما خرج من العدم الى الوجود من دون اعتبار القدم و الحدوث و البقاء و الزوال لانه بناء على هذا لا يجرى النزاع اصلا كما لا يخفى؛ و لا ما قال؛ في الفصول‌

[فى بيان المراد من المشتق‌]

من ان المراد به هاهنا هو المشتق بالاشتقاق الصغير اى ما يشتمل على اصول حروف الاصل و ترتيبه لا المشتق بالاشتقاق الكبير اى ما يشتمل على حروف الاصل فقط و لا المشتق بالاشتقاق الاكبر اى ما لا يشتمل على حروف الاصل اصلا لانه بناء على مذهبه لا يشمل الجوامد مع ان النزاع يجرى فيها كما هو اوضح من ان يخفى؛ و الحاصل بناء على مختارنا لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقات الجارية على الذوات كما عن الفصول نعم ربما يرد الاشكال من عدم جريان النزاع في اسم الزمان لان الذات فيه و هى الزمان بنفسه ينقضى و ينصرم و لكن نجيب بان انحصار مصداق مفهوم عام بفرد لا يوجب ان يكون وضع اللفظ بازاء الفرد

اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست