responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 23

لجميع الاجزاء و الشرائط المعتبرة في الصحة و الشك في اعتبار جزء او شرط في الصحة يرجع الى الشك في الجزء و الشرط المعتبر في التسمية فلا يجرى فيه الاصل لقضاء اليقين بالاشتغال باليقين بالفراغ و كك لا يجرى الاصل على الاعمى اذا كان الشك المتعلق بالاجزاء او الشرائط فيما يشك مع انتفائه فى التسمية لان الأعمّي اعتبر الاجزاء و الشرائط في الجملة لتحقق التسمية هذا و لكن اسقط الثمرة صاحب الكفاية و قال باجراء الاصل فيما يشك فيه من الاجزاء و الشرائط على القولين و استدل بذهاب المشهور الى البراءة فيما يشك فيه شطرا او شرطا؛ و فيه؛ انه بناء على هذا يقتضى القول بعدم ثبوت اجزاء مخصوصة و شرائط خاصة للعبادة لانه لو ثبت هناك جزء او شرط آخر لعثرنا عليه و لحصل النقل بالنسبة اليه لتواتر الدواعي الى النقل و تحقق الحاجة بالنسبة إلى الكل فلو ادعى احد جزئية شي‌ء او شرطيته من غير ان يقيم عليه دليلا فدفعناه بالاصل لعدم عثرنا عليه مع انه ليس كك لتحقق الحاجة الى كثير من اجزاء العبادات و شرائطها في موارد خاصة نادرة كما في مراتب التيمم بعد العجز عن تحصيل التراب و احكام اللباس بالنسبة الى غير المتمكن من الثوب الطاهر و غير ذلك فتأمل؟

المنهاج الثامن [فى المشتق‌]

؛ اعلم؛ ان الاختلاف في ان المشتق هل هو حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدإ في الحال او فيما يعمه و من قضي عنه انما يكون في الاستعمال لا الوضع و الاطلاق لان الحقيقة و المجاز المذكورين في عنوان النزاع من شئون الاستعمال و لا ربط لهما بهما كما لا يخفى؛ فنقول؛ لا خلاف في ان استعمال المشتق حقيقة فيما تلبس بالمبدإ في الحال سواء كان موضوعا له بالخصوص او لما يعمه و كان ذلك مصداقا حقيقيا لما وضع له و كذا لا خلاف في انه مجاز في الاستقبال بل الخلاف في انه‌

اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست