responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 18

لعدم تصوير مثل الجامع فيه مضافا الى انه يلزم ان يكون الوضع فيها عاما و الموضوع له خاصا لعدم صدق الناهية عن الفحشاء على الصلاة الفاسدة مع ان الوضع و الموضوع له فيها كانا عامين لان الموضوع له هو نفس الصلاة التى تنهى عن الفحشاء لا الصلاة الخاصة حتى نقول بان استعمالها في مثل الصلاة تنهي عن الفحشاء مجاز و هو بعيد؛ و اما؛ ما قيل في تصوير الجامع على القول الاعمى من ان الفاظ العبادات عبارة عن جملة من اجزاء العبادة كالاركان في الصلاة مثلا؛ و اما؛ غيرها من الاجزاء الأخر و الشرائط في المسمي؟ فغير سديد؟ فانه بناء على هذا يلزم ان يقال صلاة الغريق و نحوها ليست بصلاة و هو كما ترى و كك ساير الوجوه التي ذكرت كما هو لا يخفى؛ و الحق؛ انها عبارة عن الماهيات و الشرائط معا التى يمكن ان يتصور فيها القدر الجامع و هذا لا يجدى الا على موافقة مذهبنا

[فى ادلة القائلين بالصحيح‌]

؛ و اما؛ الادلة التي ذكرت على القول بكونها للصحيحة فوجوه؟ منها؟ التبادر فان المنسبق الى الاذهان من اسامي العبادات كالصلاة و الصيام و غيرهما عند الاطلاق هو الصحيحة و لا يحمل على الفاسدة إلّا بالقرينة؛ و منها؛ صحة السلب لصحة سلب الصلاة عمن صلى مع الحدث متعمدا او صلي و لم يقرأ الحمد كك كما فى الاخبار من قوله لا صلاة إلّا بطهور و لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب لان الصلاة عبارة عن الاجزاء و الشرائط معا بحسب الموارد فاذا فقد شي‌ء منها شطرا او شرطا فلا يطلق عليها اسم الصلاة و ان اطلق عليها ذلك فكان استعماله فيها مجازا و انما قيدنا الاجزاء و الشرائط بقولنا بحسب الموارد لشمول صلاة الغريق الذي لا يتمكن من قراءة الحمد و المريض الذى لا يتمكن من الطهارة لان الاجزاء و الشرائط من صلاتهما انما كانا بحسب حالهما فكان اطلاق الصلاة على صلاتهما حقيقة و كك اذا لم يأتيا شيئا من الاجزاء و الشرائط متعمدا فتصح السلب ايضا

اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست