responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 16

من الوضع افادة اللفظ لذلك المعنى فى الجملة سواء اريد معه غيره اولا؛ و لا يقال؛ كيف ذلك و قد ورد في الاخبار من ان للقرآن بطون سبعة او سبعين؛ فانه؛ يقال هذا لا يدل على وقوع استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد بل كان استعماله في معنى واحد و لكن يولد من ذلك المعنى معان متعددة مرادة كما اذا قيل رايت عينا و اراد به العين الجارية فينتقل الذهن الى العينين الآخرين اى الذهب و الميزان مثلا و بذلك قد انقدح بطلان قول المجوزين القائلين بعدم اعتبار قيد الوحدة و قد عرفت اعتباره و كك بطلان قول من جوزه في التثنية و الجمع مستدلا على كونهما بمنزلة تكرار اللفظ لعدم الفرق بينهما و بين المفرد لان اللفظ اذا كرر فيراد من كل لفظ معناه فتكون الوحدة محفوظة ايضا و كك من جوزه فى النفى مستدلا على كونه يفيد العموم بخلاف الاثبات:-

السادس [فى ثبت الحقيقة الشرعية]

لا ريب فى ثبوت الحقيقة الشرعية لتبادر المعاني الشرعية من الالفاظ التى استعملها الشارع في محاوراته و لعدم نصبه القرينة على هذا الاستعمال الذى كان في غير ما وضع له؛ و اما؛ ما قيل من ان استعمال اللفظ فى غير ما وضع له بلا مراعاة ما اعتبر فى المجاز فلا يكون بحقيقة و لا مجاز؛ ففيه؛ ان الاستعمال كك كان على نحو الحقيقة لان هذا المستعمل الذي يحصل الوضع بسبب استعماله كما يحصل الوضع التعييني بالتصريح بانشائه كان بمنزلة الواضع الآخر الذي استعمل ذلك اللفظ في غير ما وضع الواضع الاول لا مكان تعدد الواضع و وحدة اللفظ فكل واحد منهم وضعه لمعنى غير معني الآخر و بذلك قد انقدح وجه بطلان قول النافين مستدلا على انه بناء على الثبوت يلزم ان لا يكون الالفاظ المستعملة في لسانه (صلى اللّه عليه و آله) عربية لان لفظة صلاة مثلا انما كانت عربية و وضعت فى اللغة للدعاء و وضعت في لسان الشارع الذى كان بمنزلة الواضع الآخر للاركان المخصوصة هذا فى المصطلحات‌

اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست