responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 14

يفتقر الى قرينة صارفة و هى متيسرة و الاول متعسر و المجاز فوائده اكثر من النقل و يظهر من ذلك ترجيح الاضمار عليه ايضا و التخصيص ارجح من النقل لانه ارجح من المجاز و هو ارجح من النقل و التخصيص ارجح من المجاز لحصول المراد و غيره مع عدم الوقوف على قرينة التخصيص و المجاز اذا لم تعرف قرينة يحمل على الحقيقة و هى غير مرادة و التخصيص ارجح من الاضمار لكونه ارجح من المجاز المساوى للاضمار الى غير ذلك من الوجوه التى ذكروها) و قال؛ ره؛ بعد نقله و في كثير منها نظر؛ قلت؛ هذه الوجوه وجوه استحسانية و لا يساعد الدليل على اعتبارها إلّا اذا كانت موجبة لظهور اللفظ في المعني‌

الخامس [فى امكان الاشتراك و الترادف و عدمهما]

اختلف الاصوليون في ان الاشتراك و كك الترادف هل هو واقع في كلام العرب ام لا؛ فمنهم؛ من يقول بامكانه و يمنع وقوعه و يئول ما يري من المشتركات الى الحقيقة و المجاز و يلتزم ببيان الفارق بين المترادفات و هو تعسف ظاهر لا موجب له؛ و منهم؛ من يقول بوقوعه للنقل و التبادر و عدم صحة السلب بالنسبة الى معنيين او اكثر للفظ واحد و هو الحق عندنا و ذلك لكثرة قبايل العرب و بعد اماكنها فكانت لكل منها لغة لم تكن للآخرين فوضعت لبعضها لفظا لمعنى مع ان غيرهم وضعوها لمعنى آخر و وضعوا لفظا آخرا للمعني الاول و نشاء من ذلك الاشتراك و الترادف؛ و اما؛ قول بعض القائلين بوقوعه وجوب وقوع الاشتراك لعدم تناهى المعانى و الالفاظ ففساده اوضح من ان يخفي كما اجيب من ان الاشتراك اذا كان في هذه المعانى ليستدعي الاوضاع الغير المتناهية و لو سلم لم يكد يجدى الا في مقدار متناه مضافا الى تناهي المعاني الكلية و جزئياتها و ان كانت غير متناهية إلّا ان وضع الالفاظ بازاء كلياتها يغنى عن وضع لفظ بازائها انتهى؟؛ اقول؛ اللهم إلّا يقال بوجوبه بمعنى كونه مقتضى الحكمة لقضائها بوجود المجملات فى اللغة نظرا

اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست