responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 118

من التعين بالاشارة الذهنية بشهادة المعاملة معه معاملة التعريف و لو بدون اداته اولا بل هو كاسم الجنس و ليس تعريف المشهور من انه موضوع للطبيعة لا بما هي هي بل بما هى متعينة بالتعين الذهني معنويا بل لفظيا فلا وجه له ضرورة انه ان كان موضوعا لصرف المعني الملحوظ معه شي‌ء آخر فلا يصح حمله على الافراد لما عرفت من انه كلي عقلى و لا وجود له الا ذهنا فلا يمكن انطباقه على فرد منها؛ و اما؛ قولك سلمنا انه كلي عقلي لكن نريد ذاك المعنى الكلي مقيدا بالتعين بالاشارة؛ فكذب محض؛ لانك بعد الاقرار بذلك فكيف تقيده به مع انه من حيث هي هي ليست إلّا هي لا موجودة و لا معدومة فتأمل؛ و من؛ مصاديقه المفرد المعرف باللام و الظاهر ان الخصوصية فى كل واحد من اقسامه من المعرف بلام الجنس و المعرف بلامي الاستغراق و العهد لم تكن من قبل استعمال المدخول للزومه المجاز او الاشتراك بل انما جاءت من قبل خصوص قرائن المقام لان المدخول كان مستعملا فيما يستعمل فيه الغير المدخول فعلى هذا لا مجال للترديد كما فى الكفاية من ان الظاهر ان الخصوصية في كل واحد من الاقسام من قبل خصوص اللام او من قبل قرائن المقام من باب تعدد الدال و المدلول مع انه؛ ره؛ وافقنا فى آخر عبارته من ان الخصوصية انما جاءت من قبل القرائن؛ فقد انقدح؛ بذلك ان اللام فى قوله هذا الرجل تكون لمحض الزينة مط كما في الحسن و الحسين؛ و اما؛ قولك بان اللام انما وضعت للتعريف و كانت مقيدة للتعين في غير العهد الذهني؛ ففيه؛ اولا ان التعين بالاشارة في تعريف الجنس لا يكون إلّا الاشارة الى المعنى المراد في الذهن و قد عرفت بطلانه فان لازم ذلك عدم صحة حمل المعرف بما هو هو على الافراد لامتناع الاتحاد بحسب الوجود فى الخارج مع تقيده فلا بد من تجريده؛ و ثانيا؛ انه لا تحتاج الى الوضع فى‌

اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست