responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 117

الاضافية فتارة يكون اعتبار الشي‌ء على وجه الاطلاق كالصلاة مع الستر فيشمل الحرير فلاطلاقه و أخرى على وجه التقييد كما اذا لوحظ نفس الصلاة؛ و اما؛ في كون المقيد يوجب المجاز في المطلق او لا فوجهان لانه ان اريد من لفظ المطلق المعنى المقيد فيوجبه فيه مط سواء كان التقييد متصلا او منفصلا و إلّا فلا بل كانت ارادة قيده من قرينة حال او مقال كما هو الاظهر عندنا؛ ثم؛ اعلم انا لا نحتاج الى ذكر الالفاظ الموضوعة التى يطلق عليها المطلق لانه بعد ما ذكرنا الحد له فقد عرفت ان كلما يشمله فهو المطلق و لكن لا بأس بذكر بعضها لا بطال قول مخالفينا في مداليلها فنقول بعونه تعالى؛ و من؛ مصاديق المطلق اسم الجنس كاسماء الكليات من الجواهر و الاعراض و العرضيات مثل رجل و بياض و ابيض و لا اشكال في ان مدلوله هو الماهية المبهمة المجامعة مع الاطلاق و التقييد الذي عبر عنه بلا بشرط المقسمي لا الماهية المطلقة المعبر عنه بلا بشرط القسمي كما عليه المشهور لانه كلى عقلى لا موطن له فى الخارج فلا يصدق على الافراد لان يشترط في مفهومه العموم فكيف ينطبق على فرد من الافراد و ان كان يعم كل فرد منها بناء على العموم البدلي مع ان مناط الاتحاد بحسب الوجود انما هو فى الخارج فالحق مع السلطان كما حكى عنه و من تبعه كصاحب الكفاية من ان مفهومه هو الماهية المبهمة المجامعة مع الاطلاق و التقييد ضرورة ان المقصود من الرقبة الواقعة موضوعا للحكم في قوله اعتق الرقبة هو المقصود منها في قوله اعتق الرقبة المؤمنة و هذا كاشف من ان ما هو الموضوع له هو المعنى الجامع بين لمعنى الاطلاقى القابل للانطباق على القليل و الكثير؛ و من؛ مصاديقه علم الجنس كأسامة و اختلافهم فى ان مدلوله هل الماهية المطلقة او الماهية المبهمة كاختلافهم في اسم الجنس و قد عرفت ان الحق مع السلطان و من تبعه؛ و اما؛ اختلافهم من انه هل فيه مزية زائدة

اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست