اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي الجزء : 1 صفحة : 115
علمت بتاريخ احدهما اولا فالحق هو التخصيص لشياعه و كثرته و ندرة النسخ و لا وجه للقول بان الوجه في المقام هو الرجوع الى الاصول العملية كما قال بعض الافاضل لان الاصول العملية انما تجري فيما اذا لم يكن الدليل موجودا و لو كان ظنيا بخلاف المقام؛ فان قلت؛ نعم لكن فلا دليل على اعتبار التخصيص في المقام لكثرته؛ قلت؛ يكفى الدليل لاعتباره بان شياعه يوجب الظن فافهم؛ ثم ان؛ الثمرة بين التخصيص و النسخ تظهر فيما اذا قال المولى اكرم زيدا في كل ساعة ثم خصصه بما لا تبقي الا ساعة واحدة فبناء على النسخ لا ضير فيه بخلاف التخصيص فلاستهجان تخصيص الاكثر و قد قيل بترتب ثمرات اخرى و لكن لا مجال لذكرها فى هذا المختصر فان شئت راجع الى كتبهم المفصلة؛ ثم؛ انه قد توهم بعض الافاضل ان النسخ و ان كان رفع الحكم الثابت اثباتا إلّا انه في الحقيقة دفع الحكم ثبوتا فعلى هذا فلا بأس بالنسخ مط و لو كان قبل حضور وقت العمل لعدم لزوم البداء المحال في حقه تعالى؛ قلت؛ سلمنا و لكن لا يلزم البداء المحال و لو قلنا بان النسخ هو رفع الحكم الثابت اثباتا مط بل يلزم الابداء الغير المحال فى حقه المتعال؛ و اما؛ قولك بان الفعل ان كان مشتملا على مصلحة موجبة للامر به امتنع النهي عنه و إلّا امتنع الامر به؛ ففيه؛ عدم امتناع الامر و لو لم يكن الفعل مشتملا على المصلحة لان المصلحة قد تكون في الامر به كما ان قضية امر ابراهيم ع بذبح ولده اسماعيل ع حاكية بذلك:
(فائدة) اذا تعارض عموم حكم مع عموم التأسي
فان كان احدهما مشتملا على المرجح مثل ترجيح عموم التأسي لندرة ورود التخصيص عليه على عموم الحكم لكثرة ورود
اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي الجزء : 1 صفحة : 115