responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 114

طرح الاخبار التى تخالف كتاب اللّه يشمل المقام؛ فواضح؛ البطلان لانا نجيب؛ اولا؛ ان صدور القرآن قطعي لا يوجب كونه دليلا قطعيا حتى يقال بعدم المعارضة و قد عرفت ان المعارضة انما هى من حيث كونهما دليلين و ثانيا ان الاجماع قام على منع نسخ الكتاب بخبر الواحد فلا مجال للقياس اصلا و ثالثا انا نمنع عموم الآية في المقام كما تمنع في مورد تخصيص الكتاب بخبر المتواتر مع ان الكتاب احسن منه ايضا؛ و رابعا؛ ان المراد من المخالفة في تلك الاخبار غير مخالفة العموم مضافا الى دعوى عدم مخالفتها بهذه المخالفة لصدورها منهم (عليهم السلام) كثيرا:

(الحادي عشر) اذا ورد عام و خاص متخالفين‌

ففى كون الخاص مخصصا و بيانا للعام او ناسخا له يتصور صور كثيرة و لكن لما لا يختلف الحكم في كثير منها فنقتصر على صور اربع و هي انه؛ ان علمت؛ اقترانهما فلا مجال لاحتمال النسخ لان النسخ انما هو رفع الحكم الثابت و المفروض ان الحكم لم يكن قبل ذلك اي قبل حضور وقت العمل؛ و ان؛ علمت بتقدم العام على الخاص بعد حضور وقت العمل به فلنسخه به مجال لعدم لزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة هذا اذا كان العام واردا لبيان الحكم الواقعي و إلا فكان الخاص ايضا مخصصا و بيانا له و ان علمت بتقدم الخاص على العام قبل حضور وقت العمل بالخاص فلا محيص عن كونه مخصصا له لما عرفت من عدم جواز النسخ قبل حضور الوقت؛ و اما؛ اذا كان بعد حضور وقت العمل بالخاص فلا بد من كونه ايضا مخصصا له و احتمال ان العام في هذه الصورة كان ناسخا له بلا وجه لرجحانه على النسخ لانه اشيع حتى قيل ما من عام إلّا و قد خص؛ و ان؛ جهات التقارن او التقدم مطلقا سواء

اسم الکتاب : الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : فيض الإسلام، علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست