responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 67

القاعدة السادسة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده‌

الكلام في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده: يقع الكلام في المقام في جهات:

[جهات البحث‌]

الجهة الأولى: ان هذه القاعدة تنحل الى قاعدتين‌

الأولى قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و الثانية أن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، و لا بد من التكلم في كل واحد منهما بنحو الاستقلال.

الجهة الثانية: في بيان المراد من القاعدتين‌

فنقول المراد من القاعدة الأولى أنه لو كان مقتضى العقد الضمان كالبيع أو الاجارة و أمثالهما إذا فرض فساد العقد يتحقق الضمان و المراد من القاعدة الثانية أنّ العقد لو لم يكن موجبا للضمان كالهبة أو العارية و أمثالهما أنه لو فرض فساد العقد لا يتحقق الضمان.

الجهة الثالثة: في مدرك القاعدة الأولى‌

: و الذي يمكن أن يقال أو قيل في تقريب الاستدلال عليها وجوه:

الوجه الأول: قاعدة الاقدام و قبل الخوض في البحث نقدم مقدمة و هي أن تحقق كل حكم وضعي يحتاج الى قيام دليل عليه و مع الشك تكون النتيجة عدمه كما هو الظاهر و إن شئت فقل الضمان امر حادث و مع الشك فيه يحكم بعدمه بالاستصحاب.

فنقول: تقريب الاستدلال بقاعدة الاقدام أنه لو باع زيد داره من عمرو بألف‌

اسم الکتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست