responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 37

القاعدة الرابعة قاعدة حجية البيّنة

اعلم أن المراد من البيّنة في المقام شهادة عدلين بموضوع خارجي.

و الكلام يقع حولها في جهات:

[جهات البحث‌]

الجهة الأولى: في الوجوه القابلة للاستدلال بها على اعتبار البينة

. الوجه الأول: جملة من الآيات منها قوله تعالى: وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ‌ [1].

بتقريب أن المستفاد من الآية اعتبار شهادة رجلين.

و فيه أوّلا لا تعرض في الآية لعدالة الشاهدين.

و ثانيا أن الآية راجعة الى الدين و الموجبة الجزئية لا تكون دليلا على الإيجاب الكلي الذي هو المقصود.

و منها قوله تعالى: وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا [2].

بتقريب أن المستفاد من الآية اعتبار شهادة شاهدين و بعبارة أخرى وجوب أداء الشهادة يستلزم اعتبار قول الشاهد.

و فيه ما تقدم آنفا من الإشكال طابق النعل بالنعل.

و منها قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ‌


[1] البقرة: 282.

[2] البقرة: 282.

اسم الکتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست