responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 208

و يحتاج الى قيام دليل عليه فلو باع زيد داره يتعلق قصده بتمليك مجموع الدار من حيث هو من المشتري لا انه باع نصفه و ثلثه و ربعه الى آخره و لذا يكون نصف الدار جزءا للمبيع لا انه مبيع و الّا يلزم التسلسل لاستحالة الجزء الذي لا يتجزى و أيضا يلزم تعدد الخيار بعدد البيوع إذ كل بيع له خيار المجلس مثلا و أيضا يلزم تعدد البيوع بحسب الأجزاء الخارجية في قبال الكسور.

و صفوة القول انّ البيع المتعلق بعين يكون بيعا واحدا و لا يعقل و لا يتصور فيه التعدد كما ان الحكم التكليفي المتعلق بالمركب الاعتباري كذلك فان الأمر المتعلق بالصلاة لا ينحل الى أوامر عديدة و واجبات متعددة بل الأمر واحد و الواجب كذلك و كل جزء من الصلاة جزء الواجب لا واجب بحياله و استقلاله و لذا لا معنى للواجب الضمني الا هذا المعنى و بعبارة واضحة كل جزء من المركب الذي تعلق به الأمر بشرط انضمام بقية الأجزاء اليه واجب لا أنه واجب على نحو اللابشرط و من الظاهر ان الجزء المضاف الى بقية الأجزاء عبارة أخرى عن الكل و على هذا الأساس قد ذكرنا في بحث دوران الأمر بين الأقل و الأكثر أنّه لا مجال لأن يقال ان الأقل واجب قطعا و الشك في الأكثر بل الأمر دائر بين وجوب الأقل و الأكثر و لا قدر متيقن في البين و عليه يكون الاصل الشرعي متعارضا و بالتعارض يسقط و انما البراءة العقلية تجري بالنسبة الى الأكثر و لا تجري بالنسبة الى الأقل اذ المكلف يقطع باستحقاق العقاب بترك الأقل فيلزم الإتيان به و التفصيل موكول الى ذلك المقام الذي يكون مزلة الاقدام و قد ذكرنا أخيرا أنّه لا وجه لجريان البراءة العقلية أيضا بل المحكم ادلة الاحتياط نعم على القول بجريان الأصل في بعض اطراف العلم الإجمالي لا مانع عن جريانه عن الأكثر فالنتيجة أن مقتضى القاعدة الأولية عدم الانحلال.

الجهة الثالثة: أنه هل يكون دليل يدل على الانحلال‌

و على خلاف مقتضى‌

اسم الکتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست