responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 193

ممن كثر عليه السهو [1] خلافه فان الحديث حدد المفهوم أي مفهوم كثير الشك بأن يشك في كل ثلاث و بمقتضى مفهوم الشرط ينتفي الحكم عن غيره قلت ليس الامر كذلك فإن المستفاد من الحديث بحسب الفهم العرفي ان من يكون كذلك داخل في موضوع الحكم شرعا و لا ينفي عن غيره لكن لك أن تقول المفروض ان الشرطية بمفهومها تنفي الحكم عن غير موردها مضافا الى ان الحديث راجع الى السهو و كلامنا في الشك فلاحظ.

الجهة السادسة: أنه هل يكون كثير الظن ككثير الشك‌

و محكوما بحكمه أم لا؟

قال في المستند كثير الظن مثل كثير الشك و أستدل على مدعاه بأن الشك خلاف اليقين.

أقول: كلمات أهل الأدب في المقام مختلفة فإن المستفاد من الطريحي و الخليل و المنجد أن الشك خلاف اليقين و أما الراغب فقال في مفرداته الشك اعتدال النقيضين عند الإنسان فيتردد الأمر بين القولين و مقتضى الأصل عدم سعة المفهوم و لا يعارض الاصل المذكور باصالة عدم ضيقه لعدم اعتبار الأصل المثبت و الاحتياط طريق النجاة.

الجهة السابعة: أنه هل القاعدة تختص بمورد الكثرة

فلو كان كثير الشك في الركوع يختص الحكم بمورده أم لا؟ ربما يقال بالعموم بتقريب ان المستفاد من النص ان كثير الشك لا يعتني بشكه و المفروض ان مثله كثير الشك فيلزم عليه ان لا يعتني و لو في غير ما يكون مورد كثرة شكه.

و الذي يختلج بالبال ان يقال ان الحكم مختص بذلك المورد بالخصوص و الوجه فيه أولا انصراف الدليل اليه و لا يكون الانصراف المدعى بدويا يزول بالتأمل‌


[1] الوسائل: الباب 16 من أبواب الخلل الحديث 7.

اسم الکتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست