responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 169

موضوع المحدث الى المتطهر و بعبارة واضحة ان الحرج أوجب سقوط الالزام بالوضوء و وصلت النوبة الى التيمم لكن حيث ان الملاك موجود في الوضوء فاذا توضأ يكون وضوئه صحيحا فلا يبقى مجال للتيمم و صفوة القول ان الوضوء ان كان حرجيا لا يكون واجبا و لا تنافي بين الصحة و عدم الوجوب و ببيان أوضح أن المكلف في صورة الحرج يكون واجدا للماء لكن مع ذلك لا يكون الوضوء واجبا عليه لطفا من المولى و الظاهر أنه يتم الأمر لا يبقى اشكال و اللّه العالم و مما يدل على جواز التيمم مع وجدان الماء جواز التيمم لمن آوى الى فراشه فذكر انه غير متوض فانه يجوز له ان يتمم و على الجملة ان الامتنان يتوقف على وجود الملاك فاذا فرضنا ان القاعدة امتنانية يلزم الالتزام بوجود الملاك و مع وجود الملاك يصح الوضوء.

الجهة التاسعة: في تعارض الضرر و الحرج‌

كما لو كان التصرف في الملك الشخصي يضر بالغير و الامساك عن التصرف يكون حرجا الذي يختلج بالبال ان يقال مقتضى اطلاق دليل القاعدة جريانها في هذه الموارد.

إن قلت مفاد القاعدة حكم امتناني و جريانها في هذه الموارد خلاف الامتنان بالنسبة الى الطرف المقابل قلت يكفي للامتنان كون رفع الحرمة الحرجية عن هذا الطرف و لا يلزم ان يكون امتنانيا بالنسبة الى جميع الاطراف و لكن الانصاف ان الالتزام بالجواز فيما يستلزم التصرف في مال الغير أو عرضه أو بدنه مشكل و اللّه الهادي الى سواء السبيل.

إن قلت أيّ دليل دل على كون القاعدة امتنانية قلت المستفاد من الآية الشريفة يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [1] ان المقتضي للإرادة موجود


[1] البقرة: 158.

اسم الکتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست