موضوع المحدث الى المتطهر و بعبارة واضحة ان الحرج أوجب سقوط الالزام بالوضوء و وصلت النوبة الى التيمم لكن حيث ان الملاك موجود في الوضوء فاذا توضأ يكون وضوئه صحيحا فلا يبقى مجال للتيمم و صفوة القول ان الوضوء ان كان حرجيا لا يكون واجبا و لا تنافي بين الصحة و عدم الوجوب و ببيان أوضح أن المكلف في صورة الحرج يكون واجدا للماء لكن مع ذلك لا يكون الوضوء واجبا عليه لطفا من المولى و الظاهر أنه يتم الأمر لا يبقى اشكال و اللّه العالم و مما يدل على جواز التيمم مع وجدان الماء جواز التيمم لمن آوى الى فراشه فذكر انه غير متوض فانه يجوز له ان يتمم و على الجملة ان الامتنان يتوقف على وجود الملاك فاذا فرضنا ان القاعدة امتنانية يلزم الالتزام بوجود الملاك و مع وجود الملاك يصح الوضوء.
الجهة التاسعة: في تعارض الضرر و الحرج
كما لو كان التصرف في الملك الشخصي يضر بالغير و الامساك عن التصرف يكون حرجا الذي يختلج بالبال ان يقال مقتضى اطلاق دليل القاعدة جريانها في هذه الموارد.
إن قلت مفاد القاعدة حكم امتناني و جريانها في هذه الموارد خلاف الامتنان بالنسبة الى الطرف المقابل قلت يكفي للامتنان كون رفع الحرمة الحرجية عن هذا الطرف و لا يلزم ان يكون امتنانيا بالنسبة الى جميع الاطراف و لكن الانصاف ان الالتزام بالجواز فيما يستلزم التصرف في مال الغير أو عرضه أو بدنه مشكل و اللّه الهادي الى سواء السبيل.
إن قلت أيّ دليل دل على كون القاعدة امتنانية قلت المستفاد من الآية الشريفة يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ[1] ان المقتضي للإرادة موجود