responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 109

الخنزير سبع مرات بالماء.

الوجه الثاني: أنه قد جعل الناصب في عداد ولد الزنا لاحظ ما أرسله علي بن الحكم عن رجل عن أبي الحسن (عليه السّلام) في حديث انه قال لا تغتسل من غسالة ماء الحمّام فانّه يغتسل فيه من الزنا و يغتسل فيه ولد الزنا و الناصب لنا أهل البيت و هو شرّهم‌ [1] و الحال أن ولد الزنا لا يكون نجسا كما ان الاغتسال من الزنا لا يوجب النجاسة.

و فيه انّه يكفي للاستدلال حديث ابن أبي يعفور و نفرض عدم امكان الأخذ بما ذكر مضافا الى ضعف السند اضف الى ذلك ان المستفاد من هذه الطائفة الخباثة المعنوية و لا نضايق ان نلتزم بكلا الأمرين بالنسبة الى الناصب لعنه اللّه.

الوجه الثالث: ان النصب صار شايعا في دولة بني امية حتى ان معاوية جعل لعن ولي اللّه أمير المؤمنين (عليه السّلام) من الأذكار المستحبة و لم يظهر من الائمة ما يدل على نجاسة الناصب بل كان المتعارف معاملة الطهارة معه و حمل المعاشرة في هذه المدة الطويلة على التقية بعيد.

و فيه أنه لا نرى بعدا فيه و الميزان ما يصل إلينا من الأحكام و قد وصل إلينا الدليل على نجاسة الناصبي و لا يمكن رفع اليد عن الدليل المعتبر بهذه الوجوه المذكورة و امثالها و لا مانع من الالتزام بكون الناصبي من الأعيان النجسة و مع ذلك يمكن أن يقال أن حكم الشارع بعدم الاجتناب عنه بلحاظ ملاك في نظره و صفوة القول ان الوظيفة الشرعية و العقلية التسليم في قبال ما وصل إلينا من الأحكام و لا مجال للقيل و القال فيها.

النوع السابع: المجسمة

قال سيدنا الاستاد (قدّس سرّه) ما ملخص كلامه في هذا المقام‌


[1] الوسائل الباب 11 من أبواب الماء المضاف الحديث 3.

اسم الکتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست