responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 107

اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) كان مؤمنا قال فأين فرائض اللّه الى أن قال ثم قال فما بال من جحد الفرائض كان كافرا [1] و منها ما رواه عبد الرحيم القصير عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في حديث انه كتب اليه مع عبد الملك بن أعين سألت رحمك اللّه عن الايمان و الايمان هو الاقرار الى أن قال و الإسلام قبل الايمان و هو يشارك الايمان فاذا أتى العبد بكبيرة من كبائر المعاصي أو بصغيرة من صغائر المعاصي التي نهى اللّه عنها كان خارجا من الايمان ساقطا عنه اسم الايمان و ثابتا عليه اسم الإسلام فان تاب و استغفر عاد الى الايمان و لا يخرجه الى الكفر الّا الجحود و الاستحلال ان يقول للحلال هذا حرام و للحرام هذا حلال و دان بذلك فعندها يكون خارجا من الإسلام و الايمان و داخلا في الكفر الحديث‌ [2] و مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين الضروري و غير الضروري نعم لا يبعد ان يستفاد منها الجحود و الانكار فلا يشمل ما اذا كان عن عذر و لكن مقتضى اطلاق هذه النصوص عدم الفرق بين كونه تكذيبا للنبي أم لا و اما نجاسة هذا القسم فمبني على القول بنجاسة مطلق الكافر.

و أما منكر المعاد فقد استدل سيدنا الاستاد بجملة من الآيات منها قوله تعالى:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا [3] و منها قوله تعالى: قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ‌ [4] و الانصاف‌


[1] الوسائل الباب 2 من أبواب مقدمات العبادات الحديث 13.

[2] الوسائل الباب 10 من أبواب حد المرتد الحديث 50.

[3] النساء: 59.

[4] التوبة: 29.

اسم الکتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست