السبيل الحديث [1] فمضافا الى الاشكال في السند يحتمل أن يكون النهي عن المشاورة لا عن المساورة كي يقال بان النهي عن مساورته دليل على نجاسته و ان كان في الجزم بالتقريب أيضا اشكال و لا يمكن الجزم به.
و إن كان المراد من الغالي من يعتقد ان اللّه تعالى فوض الامور الى أمير المؤمنين (عليه السّلام) و هو بنفسه انعزل عن التصرف في العالم يكون من مصاديق المفوضة و يقع الكلام فيهم ان شاء اللّه تعالى.
و ان كان المراد من الغالي كون علي (عليه السّلام) و أولاده المعصومين أقرب الموجودين الى ساحة القدس الربوبي و انهم أبواب اللّه فهذا ليس موجبا لفساد العقيدة و الشيعي الاثني عشري قائل بهذه العقيدة و نسأل اللّه أن يثبّتنا على الاعتقاد المذكور في الدنيا و الآخرة و حشرنا مع الأنوار الطاهرة و مظاهر الصفات الربوبية و قد ورد في دعاء ايام شهر رجب انه: لا فرق بينك و بينها الّا أنهم عبادك و خلقك الى آخر الدعاء.
النوع الرابع: الخارجي
و عن جامع المقاصد أنه لا كلام في نجاسته و عن جملة من الاجلة دعوى الاجماع عليه.
أقول: ان كان المراد من الخارجي الطائفة الملعونة التي خرجت على أمير المؤمنين (عليه السّلام) و اعتقدت كفره و مثلهم الطائفة التي خرجت على أبي الشهداء شهيد كربلاء فلا اشكال في كونهم مصاديق الناصب و يقع البحث فيه ان شاء اللّه تعالى و يدل على كونه مشركا ما نقل عن الباقر (عليه السّلام) بالنسبة الى احد الخوارج «مشرك و اللّه مشرك» [2] و اما ان كان المراد من الخارجي من يعارض امام زمانه لأجل الدنيا و زخرفها فلا يكون مثله ناصبيا و ان كان مرتكبا لأشد المعاصي
[1] تنقيح المقال للمامقاني باب الفاء في ترجمة فارس بن حاتم.