responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 102

الوجه الثاني: ان الآية على فرض دلالتها على المدعى لا تدل على نجاسة مطلق الكافر بل تختص بالكافر المشرك و الجواب عن الوجه المذكور ان الكلام في نجاسة المشرك.

الوجه الثالث: أنه لا دليل على ارادة النجاسة المعهودة من الآية فان النجاسة في اللغة بمعنى القذارة و بعبارة واضحة الأحكام الشرعية صدرت عن مصادرها بالتدريج و لا شاهد على كون المراد من النجاسة في الآية النجاسة الشرعية و ان أبيت عن الجزم بما ذكر فلا أقل من الاحتمال و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.

و يرد عليه أنه لا دليل على كون الاية نازلة في أول البعثة و قيل أنها نزلت في السنة التاسعة من الهجرة فالآية نازلة بعد سنين متعددة و يضاف الى ما ذكر ان الدليل دال على انّ الماء جعل طهورا و رافعا للنجاسة في أوائل البعثة لاحظ ما روى عن موسى بن جعفر (عليهما السّلام): الاحتجاج عن موسى بن جعفر (عليه السّلام) عن أبيه عن آبائه عن الحسين بن علي عن أبيه عن علي بن أبي طالب (عليه السّلام) في حديث طويل مع يهودي يخبره عن فضائل الانبياء و يأتيه امير المؤمنين (عليه السّلام) بما لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) بما هو افضل مما اوتي الانبياء .. الى أن قال و كانت الامم السالفة اذا أصابهم اذى من نجاسة قرضوه من اجسادهم و قد جعلت الماء لأمتك طهورا فهذه من الآصار التي كانت عليهم فرفعتها عن أمّتك الحديث‌ [1] فان المستفاد من هذه الرواية ان اللّه سبحانه منّ على رسوله الأكرم بان رفع عن امته وجوب القراض و جعل الماء طهورا و رافعا للنجاسة و لاحظ ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): الماء يطهر و لا يطهر [2] و لاحظ ما رواه مسعدة بن اليسع عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: قال علي (عليه السّلام): الماء يطهر


[1] تفسير برهان: ج 1 ص 264.

[2] الوسائل الباب 1 من أبواب الماء المطلق الحديث 6.

اسم الکتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست