responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 100

غير دين المؤمنين فهو مشرك‌ [1] و منها ما رواه زرارة أيضا عن أبي جعفر (عليه السّلام) انه قال في حديث الكفر أقدم من الشرك ثم ذكر كفر ابليس ثم قال فمن اجترى على اللّه فابى الطاعة و اقام على الكبائر فهو كافر يعني مستخف كافر [2].

قلت: لا يبعد ان المستفاد من هذه النصوص ان من اعتقد باللّه و لكن قام في مقام التجري و الطغيان و عصيان المولى يكون اخبث عن الذي يجعل له شريكا و بعبارة اخرى انه قائل بذاته تعالى و لكن يهتك المولى و لا يعتني بشأنه تعالى هذا من ناحية و من ناحية اخرى اذا فرض انه وصلت النوبة الى الشك يكون مقتضى القاعدة الحكم بالطهارة لقاعدتها و استصحاب عدم نجاسته في وعاء الشرع فان كل حكم وضعي محكوم بالعدم إذ في كل مورد مسبوق بالعدم فاذا شك في انقلاب الحالة السابقة و صيرورته موضوعا للحكم الفلاني يكون مقتضى الاستصحاب عدمه.

النوع الثاني: من الكافر المشرك‌

قال سيدنا الاستاد (قدّس سرّه) في المقام لا اشكال و لا شك في نجاسة المشركين بل نجاستهم من الضروريات عند الشيعة و لا نعهد فيها مخالفا من الاصحاب نعم ذهب العامة الى طهارتهم و لم يلتزم منهم بنجاستهم الا القليل و استدل بقوله تعالى‌ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا [3] بتقريب ان النجس بالفتح كالنجس بالكسر فيستفاد من الاية الشريفة ان المشركين عين النجاسة قال المفسر الكبير في مجمع البيان في ذيل الآية: معناه ان الكافرين انجاس‌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ‌ الخ ...


[1] الوسائل الباب 2 من أبواب مقدمات العبادات الحديث 3.

[2] نفس المصدر الحديث 4.

[3] التوبة: 28.

اسم الکتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست