responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 67

الإجزاء

هل الإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء، أو لا؟ إشكال. و قبل الشروع في البحث نذكر أمورا ممّا لا بدّ منها:

الأوّل: أنّ عنوان البحث في كلماتهم مشتمل على قيد «على وجهه»، و قد تركناه إذ لم نجد له فائدة سوى التوضيح؛ إذ كلّ قيد داخل في المأمور به فهو مشمول للفظ المأمور به، و كلّ ما هو خارج لا يجب إتيانه شرعا و لا عقلا.

نعم، من اعتبر قصد القربة في العبادات من باب حكم العقل- لأجل تحصيل الغرض لا لأجل دخله في المأمور به- لزمه تقييد العنوان بهذا القيد قاصدا به الوجه العقلي أعني قصد القربة. لكنّا لا نسلك هذا المسلك و لا غيرنا، فاللازم علينا جميعا ترك هذا القيد.

الثاني: مادّة الاقتضاء تطلق بمعنى واحد على القاضي، و قضاء اللّه، و الأحكام الاقتضائيّة، و الأمر يقتضي الفور، و النار تقتضي الحرارة، و القياس يقتضي نتيجة كذا، فليس التأثير و لا الدلالة إلّا جزئيّا من جزئيّات ذاك المعنى العامّ، لا أنّ كلّا منهما من معاني اللفظ مستقلّا في عرض الآخر.

و المعنى الجامع بين موارد إطلاقه الساري في جميعها هو تعيين شي‌ء لآخر في أمر من الأمور. فاقتضاء اللفظ للمعنى هو تعيينه له في مقام الدلالة. و اقتضاء العلّة للمعلول هو تعيينه له في التأثير في التحقّق، و من ذلك الاقتضاء في العنوان؛ فإنّه بمعنى تعيين الامتثال جانب سقوط الأمر.

اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست