responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 68

و هذا المصداق من التعيين غير المصداق الذي ذكرناه في العلّة؛ فإنّه هناك بمعنى التأثير، و لا مناسبة للتأثير مع المقام؛ إذ ليس سقوط الأمر بتأثير من الإتيان بالمأمور به بل الإرادة تنفد بحصول متعلّقها [1].

الثالث: لا جهة مشتركة بين مسألتنا و مسألة تبعيّة الأداء للقضاء- كي نطالب بذكر المائز؛ فإنّ هذه المسألة تبحث عن اقتضاء إتيان المأمور به سقوط الأمر، و تلك تبحث عن اقتضاء خروج الوقت سقوطه، و لا رابطة بينهما. و إن شئت قلت: إنّ هذه باحثة عن اقتضاء الإطاعة سقوط الأمر و تلك باحثة عن اقتضاء المعصية سقوطه.

و أمّا الفرق بين مسألتنا و بين مسألة اقتضاء الأمر للمرّة و التكرار: أمّا بالنسبة إلى الأمر الاضطراري و الظاهري، و اقتضاء امتثالهما للإجزاء عن الأمر الواقعي فواضح‌ [2].

و أمّا بالنسبة إلى إجزاء امتثال أمر سقوط شخص ذلك الأمر فذلك أنّ البحث في مسألة المرّة و التكرار في أخذ كلّ من الأمرين في متعلّق الأمر، و بحث المقام بعد الفراغ عن عدم أخذ شي‌ء منهما- بل تعلّق الأمر بصرف الطبيعة- في أنّ الإتيان بها كاف في سقوط الأمر أم لا؟

نعم، كلّ من القائل بالتكرار و عدم الإجزاء يكرّران العمل كما أنّ كلّا من القائل بالمرّة و الإجزاء لا يكرّران، لكن بمناطين.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الكلام يقع في مقامات ثلاث:

[المقام‌] الأوّل: [الإجزاء عن المأمور به الواقعي‌]

الإجزاء بالنسبة إلى الأمر الواقعي يعني اقتضاء الإتيان بالمأمور به سقوط ذلك الأمر الذي أتى بمتعلّقه و عدمه، و لو كان ذلك الأمر اضطراريّا أو ظاهريّا.

و الظاهر أنّ مال هذا البحث- إن كان في هذا المقام بحث- إلى أنّ توجّه الأمر إلى طبيعة هل يقتضي مطلوبيّة تلك الطبيعة بسيلانها و انبساطها- ففي أيّ فرد حصلت اتّصفت‌


[1]. أي إرادة متعلّق الأمر- و هو المأمور به من المكلّف- فهو بإتيانه له ينفد ما تعلّقت به إرادة المولى، و هذا هو مراده من قوله: بل الإرادة تنفد- بالبناء للمجهول- بحصول متعلّقها.

[2]. لبداهة كون الأمر الاضطراري أو الظاهري يجزي عن الأمر الواقعي أو لا يجزي، لا ربط له بكون لفظ الأمر على المرّة أو التكرار.

اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست