responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 60

أداء الدين وسعة المعاش؛ فإنّ إتيانها طلبا لتلك الأمور من اللّه تعالى كاف في صحّتها بلا حاجة إلى تمحّل جعل الداعي هو امتثال الأمر و طلب تلك الأمور من قبيل الداعي على الداعي؛ فإنّ كلّ ذلك من قبيل العبادة طلبا للأجر و الثواب الموعود أجرا و ثوابا دنيويّا.

[إطلاق الصيغة يقتضي كون الوجوب نفسيّا عينيّا تعيينيّا]

إطلاق الصيغة أو مادّة الأمر أو مادّة الوجوب أو الجملة الخبريّة المنشأ بها الطلب يقتضي كون الوجوب نفسيّا عينيّا تعيينيّا. و هذا إطلاق أحوالي يوسّع شخص ما أنشئ من الطلب و يعمّمه إلى حالاته من وجوب شي‌ء آخر و عدمه‌ [1]، و تحقّق الواجب بفعل شخص آخر و عدمه‌ [2]. و ما هذا إلّا خاصّة الوجوب النفسي العيني التعييني؛ فيثبت أنّ الوجوب وجوب نفسي عيني تعييني.

و أمّا لفظ الوجوب في مثل إيجاب الشي‌ء يقتضي النهي عن ضدّه فإطلاقه أفرادي يعمّ الأقسام الثلاثة. و مع إهمال الخطاب يرجع إلى أصالة البراءة إذا كان الالتفات إلى التكليف بعد تحقّق ما احتملت رافعيّته، و إذا كان قبله رجعنا إلى استصحاب التكليف.

و توهّم أنّ مصحّح العقوبة القاطع لحكم العقل بالبراءة لم يثبت بالنسبة إلى مورد الشكّ فكان المرجع أيضا أصالة البراءة، يدفعه: أنّه كفى نفس الاستصحاب مصحّحا و موسّعا لما تقتضيه الأدلّة الاجتهاديّة فلا تبقى معه للبراءة مجال.


[1]. و هو الوجوب التخييري.

[2]. و هو الوجوب الكفائي.

اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست